للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للنجاسة كغسلها بالماء، بل لو كان يتيمم ويصلي لما كان عاجزًا عن إزالة النجاسة ولسقط وجوب إزالتها، وجازت الصلاة معها بدون تيمم، ولأن إزالة النجاسة طهارة حسية، وهي من باب التروك، كما تقدم.

وقد رجحنا أنها تزول بكل مزيل والتيمم إنما أقيم مقام الماء المختص بطهارة الحدث.


"تعظيم قدر الصلاة" (٩٢٥، ٩٢٧)، واللالكائي في "أصول الاعتقاد" (١٥٢٨)، والدارقطني (١/ ٤٠٦)، وغيرهم من طرق أخرى عن هشام عن أبيه عن سليمان بن يسار عن المسور به.
قال الدارقطني في "الأحاديث التي خولف فيها مالك" (ق ٧ - نسختي الخطية): "وهذا لم يسمعه عروة عن المسور وقد خالف مالكًا جماعة منهم سفيان الثوري والليث بن سعد وحميد بن الأسود ومحمد بن بشر العبدي وعبد العزيز الدراوردي وحماد بن سلمة وغيرهم رووه عن هشام عن أبيه عن سليمان بن يسار عن المسور بن مخرمة عن عمر بهذا وهو الصواب، أدخلوا بين عروة والمسور: سليمان بن يسار والله أعلم، وكذلك رواه الزهري عن سليمان بن يسار عن المسور عن عمر به". أهـ وقال في "العلل" (٢/ ٢١٠): "وقول مالك عن هشام عن أبيه أن المسور أخبره وهم منه، والله أعلم لكثرة من خالفه ممن قدمنا". أهـ.
ولم يذكر المزي: سليمان بن يسار في شيوخ عروة، إنما ذكره علاء الدين مُغلَطاي في "إكمال تهذيب الكمال" (٩/ ٢٢٧)، وقد أخرج رواية الزهري: ابن المنذر في "الأوسط" (١/ ١٦٧)، واللالكائي (١٥٢٩)، والمروزي (٩٢٩).

<<  <   >  >>