للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العلماء، وكذلك جوانب الدن فهناك يغسل الإناء، وهنا لا يغسل، لأن الاستحالة حصلت في أحد الموضعين دون الآخر.

وأيضًا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لو أراد الفصل بين [المقدار] (١) الذي ينجس بمجرد الملاقاة، و [بين] (٢) ما لا ينجس إلا بالتغير، لقال: إذا لم يبلغ قلتين نجس، وما بلغهما لا ينجس إلا بالتغير، أو نحو ذلك من الكلام الذي يدل على ذلك.

[فإن] (٣) مجرد قوله: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث"، مع أن الكثير ينجس بالتغير بالاتفاق، فلا يدل على أن هذا هو المقصود، بل يدل على أنه في العادة لا يحمل الأخباث، فلا تنجسه، فهو إخبار عن انتفاء سبب التنجيس، وبيان لكون المنجس في نفس الأمر هو حمل الخبث، والله أعلم.


(١) سقطت من (خ).
(٢) سقطت من (خ).
(٣) في (د): [فأما].

<<  <   >  >>