للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقوله في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد: "صبوا على بوله ذَنوبا من ماء" (١)، فأمر بالإزالة بالماء في قضايا معينة، ولم يأمر أمرًا عامًا بأن تزال كل نجاسة بالماء، وقد أذن في إزالتها بغير الماء في مواضع:

منها: الاستجمار بالحجارة.

ومنها قوله في النعلين: "ثم ليُدلكهما بالتراب، فإن التراب لهما طهورًا" (٢)، ومنها قوله في ذيل الثوب: "يطهره ما بعده" (٣).

ومنها: أن الكلاب كانت تقبل و [تدبر] (٤) وتبول في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم لم يكونوا يغسلون ذلك (٥).


والطبراني في "الكبير" (٢٢/ ٢١٩)، والبيهقي في "الكبرى" (١/ ٣٣) من طريق عبد الله بن العلاء بن زَبْر عن أبي عبيد الله مسلم بن مِشْكَم عن أبي ثعلبة مرفوعًا به.
وهذا إسناد رجاله ثقات إلا نصر بن عاصم الأنطاكي شيخ أبي داود فإنه لين الحديث، إلا أنه مُتابع عند الطبراني.
وأخرجه ابن ماجه (٢٨٣١) من طريق آخر ضعيف عن أبي ثعلبة، وله طريق رابع ضعيف أيضًا عند الدارقطني في "سننه" (٤/ ٢٩٥).
قال أحمد بن عبد الرحمن البنا الساعاتي -رحمه الله- في "بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني" (١/ ٢٣٨) عن معنى "فارحضوها": "بفتح الحاء المهملة -أي: اغسلوها بالماء- كما في الرواية الأولى، والرحض: الغسل". اهـ، وقد جاء في رواية الترمذي: "أنقوها غسلًا".
(١) أخرجه البخاري (٢٢١) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) في (خ): [تدور].
(٥) تقدم تخريجه.

<<  <   >  >>