للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بخميس أو لبيس آخذه منكم في الصدقة، أسهل عليكم وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار" (١)، وهذا قد قيل: إنه قاله في الزكاة، وقيل: في الجزية (٢).


(١) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٠٤)، والبيهقي (٤/ ١١٣)، والدارقطني (٢/ ١٠٠)، وابن الجوزي في "التحقيق" (٢/ ٣٢)، والحافظ في "تغليق التعليق" (٣/ ١٣) من طريق سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن معاذ به، قال الحافظ: "وهو إلى طاوس إسناد صحيح، لكنه لم يسمع من معاذ فهو منقطع"، وقد علقه البخاري في "صحيحه" (كتاب: الزكاة - باب: العرض في الزكاة).
قال الشيخ الفقي -رحمه الله-:
"الخميس: الثوب الذي طوله خمسة أذرع، ويقال له المخموس أيضًا. وقيل: سمى خميسًا؛ لأن أول من عمله ملك باليمن يقال له: الخمس -بكسر الخاء- وقال الجوهري: الخميس: ضرب من برود اليمن. وجاء في البخاري "خميص" بالصاد. فيكون مذكر الخميصة. اهـ من "النهاية"". اهـ.
(٢) "الفتاوى" (٢٥/ ٨٢، ٨٣).

<<  <   >  >>