للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقتضي نجاسته، فإن الثوب يغسل من المخاط والبصاق والوسخ.

وهكذا قال غير واحد من الصحابة، كسعد بن أبي وقاص وابن عباس وغيرهما: "إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، أمطه عنك ولو بإذخرة" (١)، وسواء كان الرجل مستنجيًا أو مستجمرًا فإن منيه طاهر.

ومن قال من أصحاب الشافعي وأحمد: إن مني المستجمر نجس لملاقاته رأس الذكر، فقوله ضعيف؛ فإن الصحابة كان عامتهم يستجمرون، ولم يكن يستنجي بالماء منهم إلا قليل جدًّا، بل كان كثير منهم لا يعرفون الاستنجاء بل أنكروه، ومع هذا فلم يأمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أحدًا منهم بغسل أثر منيه، بل ولا فركه، والاستنجاء بالأحجار، هل هو مطهر أو مجفف؟ فيه قولان معروفان.

فإن قيل: هو مطهر فلا كلام.

وإن قيل: هو مجفف وأنه يعفى عن أثره للحاجة، فإنه يعفى عنه في محله، وفيما يشق الاحتراز عنه، والمني يشق الاحتراز عنه، فألحق بالمخرج (٢).


(١) أخرج أثر ابن عباس: الشافعي كما في "مسنده" (ص ٣٤٥)، و "الأم" (١/ ٥٦)، وابن أبي شية (١/ ٨٣)، وإسناده صحيح، وفي المصنف أيضًا أثر سعد، وأثر عن ابن عمر، وآثار أخرى عن التابعين في نفس الباب.
(٢) "الفتاوى" (٢١/ ٦٠٥، ٦٠٦).

<<  <   >  >>