للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد بسطنا القول في هذه المسألة في كتاب مفرد، وبيَّنا فيه

بضعة عشر دليلًا شرعيًا على أن ذلك ليس بنجس (١). والقائل بتنجيس

ذلك ليس معه على نجاسته دليل شرعي أصلًا؛ فإن غاية ما آعتمدوا

عليه: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تنزهوا من البول، [فإن عامة عذاب القبر منه] (٢) (٣)؛


(١) ذكره ابن القيم -رحمه الله- في "مؤلفات ابن تيمية في الكتب الفقهية" (٢٣) (ص ٢٨) قائلًا: "قاعدة في طهارة بول ما يُؤكل لحمه، نحو سبعين ورقة من ثلاثين حجة".
(٢) سقطت من (خ).
(٣) صحيح لشواهده:
أخرجه عبد بن حميد (٦٤٢)، والطبراني في "الكبير" (١١/ ٨٤)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٩٣)، كلهم من طريق اسرائيل عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعًا. وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" (١/ ٨٤) (٢٥٧): "قال الدارقطني: إسناده لا بأس به، والقتات مختلف في توثيقه. قلت: قال أحمد فيه: "روى عنه إسرائيل أحاديث مناكير جدًّا". وقد توبع من العوام بن حوشب في "المعجم الكبير" للطبراني (١١/ ٧٩)، لكنها متابعة واهية، حيث أن الراوي عن العوام هو ابن أخيه: عبد الله بن خراش، قال عنه البخاري: منكر الحديث، كما في "الميزان" (٤٢٨٧).
لكن لكلا فقرتي الحديث شواهد: منها ما جاء في: "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١١٥)، و"سنن ابن ماجه" (٣٤٨)، و"مسند أحمد" (٢/ ٣٢٦، ٢/ ٣٨٨، ٣٨٩)، وابن المنذر في "الأوسط" (٦٨٩)، من طريق أبي عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا. وقد خالف ابن فضيل أبا عوانة، فوقفه على أبي هريرة، كما في العلل للدارقطني (٨/ ٢٠٨) وقال: "يشبه أن يكون الموقوف أصح". ومهما كان، فهو شاهد قوي لحديث ابن عباس.

<<  <   >  >>