للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مذهبه جواز تأجيل القرض ولزومه وفاقًا لمالك، لكنه يمنع الحط إذا أراد صاحب القرض أن يتعجله قبل حلوله؛ ولأن مذهبه في غير هذه المسألة جواز الحط من الدين المؤجل، إذا أراد صاحب الدين أن يتعجله؛ استدلالًا بقضية بني النضير، لما عزموا على الجلاء، وإذا بينهم وبين الصحابة ديون لم تحل آجالها، فرفعوا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لهم: "حطوا وتعجلوا" (١)، ففعلوا ذلك على عهده.

وهذه المسألة فيها خلاف بين السلف والخلف، كما هو (٢) مبسوط في موضعه. فهذا شرط عند أهل العرف. والله أعلم.]


٣٤٩)، والدارقطني (٣/ ٢٧)، ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق" (٢/ ١٧٧) من حديث عائشة بلفظ: "المسلمون عند شروطهم، ما وافق الحق"، وإسناده ضعيف، وله شاهد من حديث رافع بن خديج إسناده ضعيف أيضًا، أخرجه الإسمعيلى في "معجم شيوخه" (٣/ ٧٤٩)، والطبراني في "الكبير" (٤/ ٢٧٥)، وابن عدي في "الكامل" ٦/ ٤٢، وثَمَّ شواهد أخرى ذكرها الحافظ بإسناده في "تغليق التعليق" ٣/ ٢٨٠ - ٢٨٢، وقد علَّقه البخاري بصيغة الجزم في "صحيحه" كتاب: الإجارة - باب: أجر السمسرة، وصححه العلامة الألباني -رحمه الله- في "صحيح الجامع" (٦٧١٥، ٦٧١٦).
(١) ضعيف: أخرجه الحاكم (٢/ ٦١)، والبيهقي (٦/ ٢٨)، والدارقطني (٣/ ٤٦)، والطبراني في "الأوسط" (١/ ٢٤٩)، (٧/ ٢٩)، والعقيلي في "الضعفاء" (٣/ ٢٥١)، من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن محمد بن علي بن يزيد بن ركانة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا، وجاء في إسناد الطبراني والدارقطني: علي بن محمد عن عكرمة، بإسقاط داود، وهذا إسناد ضعيف، وانظر "علل ابن أبي حاتم" (١/ ٣٨٠).
(٢) سقطت من (خ)، وانظر "الفتاوى" (٣٩/ ٤٤٦ إلى ٤٤٨).

<<  <   >  >>