للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[تواطآ] (١) على أن [من] (٢) يبيع ثم يبتاع فله الأوكس، وهو الثمن الأقل أو الربا.

وأصل هذا الباب: أن الأعمال بالنيات، كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" (٣)، فإن كان قد نوى ما أحله الله فلا بأس، وإن نوى ما حرم الله وتوسل إليه بحيلة، فإنما له ما نوى، والشرط بين الناس ما عدوه شرطًا، كما أن البيع بينهم على الصحيح ما عدوه بيعًا، والإجارة بينهم ما عدوها إجارة، وكذلك النكاح بينهم على الصحيح ما عدوه نكاحًا.

فإن الله تعالى ذكر البيع والنكاح وغيرهما في كتابه، ولم يرد لذلك حد في الشرع، ولا حد في اللغة.

والأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع: كالصلاة والزكاة والصيام والحج، وتارة باللغة: كالشمس والقمر والبر والبحر، وتارة بالعرف: كالقبض والتفرق.

وكذلك العقود: كالبيع والإجارة والنكاح والهبة وغير ذلك، فإذا تواطأ الناس على شرط وتعاقدوا عليه، فهذا شرط عند أهل العرف والله أعلم.

[واستدل على مثل ذلك بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١] وأنه داخل في عمومه، وبقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: "المؤمنون عند شروطهم" (٤)، ولهذا كان شرط


(١) في (د): [متواطئان].
(٢) سقطت من (خ).
(٣) أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧) من حديث عمر.
(٤) حسن لشواهده: أخرجه الحاكم (٢/ ٥٧)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/

<<  <   >  >>