للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التسمية زيادة فيه لجواز النكاح قبلها فهي كأجر المثل في الإجارة الفاسدة وعندهما يوجب تخيير الزوج إذا كان مفيدًا بأن كان المالان مختلفين صفة أو جنسًا وإذ لم يفد مثل ألف أو ألفين حالة أو مؤجلة لزمه الأقل المتيقن إلا أن يتسامح أن النكاح لما لم يفتقر إلى التسمية اعتبرت التسمية فيه بالإقرار المفرد عن العوض وبالوصية وبدل الخلع والعتق والصلح عن القود كل منها بألف أو ألفين يلزم الأقل وبيان الإجمالي من المجمل قلنا ليس فيها موجب متعين لجوازها بغير عوض ولخيير المستحق أقطع للنزاع وأوفق للرضاء لا سيما عند شهادة الطاهر له.

تتمة: فالأصل أن الموجب الأصلي عنده مهر المثل فلا يعتبر التسمية إلا إذا صحت من كل وجه وعندهما المسمى فلا يعدل عند إلا إذا فسد من كل وجه.

٤ - أن الواجب في كدرة اليمبن والحلق وجزاء الصيد واحد منها يتعين باختياره فعلًا لا قولًا وإلا عاد على موضوعه بالنقض لكن على طريق الإباحة حتى إذا فعل الكل جاز وكان الواجب أعلاها ولو ترك الكل عوقب بأدناها ويسمى واجبًا مخيرًا (١) لا كما زعم المعتزلة وبعض العرقيين أن الكل واجبٌ بدلًا ويسقط بفعل أحدهما وجوبُ الباقي (٢) فإن أرادوا الثواب والعقاب لواحد فالنزاع لفظى أو للجميع فالنزاع معنوي، وفي الميزان أنه مبني على أن التكليف يبتني على حقيقة العلم عندهم فبواحد لا بعينه تكليف العاجز وعندنا على سبب العلم كما على سبب القدرة وطريق العلم وهو الاختيار قائم. ٥ - أوجب الحسن ومالك التحييز في كل نوع من أنواع قطع الطريق بين القتل والصلب والقطع (٣) وحملوا {أَوْ يُنْفَوْا} (المائدة: من الآية ٣٣) على معنى وينفوا بالقتل عملًا بحقيقة وكما في كفارة اليمين قلنا ذكر الأجزية الأربعة المتفاوتة خفة وغلظًا في مقابلة المحاربة المتنوعة عادة إلى الأربعة المتفاوتة كذلك أمارة العدول عنها إلى معنى التقسيم والتفصيل إما القضية مقابلة الجملة بالجملة وإما لأن أغلظ الجزاء عند أخف الجنايات وأخفه عند أغلظها لا يليق بالحكمة وإما لحديث جبريل حين نزل بالحد على أصحاب أبي بردة لفظهم على أناس يريدون الإِسلام "أن من قتل وأخذ المال صلب ومن


(١) انظر/ إحكام الأحكام للأمدى (١/ ١٤٢)، المحصول لفخر الدين الرازى (١/ ٢٧٣ - ٢٧٤)،فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (١/ ٦٦ - ٦٩).
(٢) انظر/ إحكام الأحكام للأمدي (١/ ١٤٢)، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (١/ ٦٦ - ٦٩).
(٣) انظر/ القوانين الفقهية لابن جوزي (١/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>