للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السادس: الصحابة عدول وقيل كغيرهم يحتاجون إلى التعديل.

وقال واصل بن عطاء كغيرهم إلى حين ظهور الفتن من فتنة عثمان وما بني عليها مما بين علي ومعاوية وبعده لا تقبل الداخلون فيها من الطرفين إذ الفاسق غير معين ومجهول العدالة لا يقبل عنده والخارجون كغيرهم وقالت المعتزلة عدول إلا من علم أنه قاتل عليا فإنه مردود.

لنا من الكلام نحو أمة وسطا أي عدولا وخير أمة ورحماء بينهم ومن الحديث "بأيهم اقتديتم اهتديتم" "وخير القرون" الحديث ولما نال مدى أحدهم ومن العقل ما تواتر عنهم من الجد في الطاعة وبذل المال والنفس والفتن محمولة على الاجتهاد الموجب للعمل ولا يفسق بالواجب.

السابع: الصحابي من رأى الرسول (١) وقبل وطالت صحبته وقيل وروى والمسألة لفطة فلا مناقشة في الاصطلاح إذ لو أريد اللغوي فالحق الأول لأنه للقدر المشترك دفعًا للمجاز والاشتراك كالزيارة والحديث بدليل صحبه قليلًا أو كثيرًا من غير تكرار ولا نقض ولأن من حلف لا يصحب يحنث بالصحبة لحظة وإن أريد العرفي فعلى موجب التعارف وفهم الملازمة من نحو أصحاب الجنة وأصحاب الحديث بعرف مجدد والمنفى عن الوافد والرائي الصحبة بقيد اللزوم ونفى الأخص لا يستلزم نفى الأعم قالوا إذا قال العدل المعاصر أنا صحابي فهو صفي ظاهرا لا قطعًا فتهمة أنه يدعى رتبة تستدعى ريبة والله أعلم.

[الركن الثالث في الإجماع: وفيه مقدمة وعشرة فصول]

أما المقدمة ففي تفسيره هو لغة لمعنيين العزم نحو قوله تعالى: {فَأَجْمعُوا أَمْرَكُمْ} [يونس: ٧١]، وقوله عليه السلام "لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل" فيتصور من واحد والاتفاق (٢) ما جمع صار ذا جمع كالبن فلا يتصور.

واصطلاحًا اتفاق المجتهدين من أمة محمَّد عليه الإِسلام في عصر على حكم شرعي (٣)


(١) أي مسلمًا، ليخرج من رآه واجتمع به بعد ذلك، كما في زيد بن عمرو بن نفيل، فإنه مات قبل
المبعث، وليخرج أيضًا من رآه وهو كافر ثم أسلم بعد موته انظر شرح الكوكب المنير (٢/ ٤٦٥).
(٢) انظر إحكام الأحكام للآمدي (١/ ٢٨٠)، المحصول لفخر الدين الرازي (٢/ ٣١٢)، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (٢/ ٢١١).
(٣) انظر المحصول لفخر الدين الرازي (٢/ ٣١٢)، أحكام الأحكام للآمدي (١/ ٢٨٠ - ٢٨٢)، نهاية السول للإسنوي (٣/ ٢٣٧)، التوضيح على التنقيح ومعه التلويح (٢/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>