أحوط فإن ترك المباح أولى من فعل الحرام.
لهم ما مر من فوائد الإباحة ولا ريب في عدم انتهاضها.
٤ - أحد المجازين يقربه ثم الحقيقة وشهرة علاقته وقوتها كمن السبب إلى المسبب على عكسه للاستلزام وقرب قوتها من الاعتبار باجتماع القوة الجنسية والنوعية كمن السبب الغائى فإن صحة الانتقال فيه من الطرفين اتفاقية كما مر ويرجحان أمارة مجازيته متفاوتة قبولا وردًا وظهورًا وخفاء ما مر والأشهر مطلقًا أي لغة وعرفًا وشرعًا ثم المستعمل شرعًا في معناه اللغوى ثم الشرعي على غيره ثم العرفي على اللغوى فيتضمن تسعة عشر وجهًا في المجاز.
٥ - معدد جهات الدلالة على الأقل بعد ترجيح ما مع المطابقة ثم التضمن على الالتزام.
٦ - الاقتضاء لضرورة الصدق لأنه أقرب إلى العبارة.
٧ - الإيماء لانتفاء العبث والحشو في كلام الشارع لكونه إشارة واضحة راجح عليه لترتيب حكم على وصف.
٨ - المؤكد على غيره كان بالتكرار وغيره.
٩ - التأسيس على التأكيد.
١٠ - الدال على المقصود بلا واسطة.
١١ - المذكور معارضه معه كأحاديث كنت نهيتكم فهذه ثلاثون ومجالها أوسع منها.
الصنف الثالث: ما بحسب المدلول وفيه وجوه
١ - الحظر على الإباحة في الأصح.
وقيل بالعكس لئلا يفوت مصلحة اعتقدها المكلف في الفعل والترك وإذ لو قدم الإباحة لكان إيضاح واضح هو الجواز الأوصلي وليس شىء بشىء لأن اعتقاده ربما يكون خطأ فالمصلحة الصحيحة فيما عينه الشرع من الترك في النهى والفعل في الوجوب ولأنه لو عمل بالإباحة لزم كمرة النسخ والتغيير على أن المحرم يعادل الموجب الراجح على المبيح.
٢ - الحظر على الندب كالوجوب عليه وعلى الكراهة الكل للاحتياط.
٣ - مر بحث النفي والإثبات.
٤ - درء الحد على إيجابه للحديث ولأنه ضرر خلافًا للمتكلمين
٥ - قال الكرخي الإطلاق والعتق على عدمها لأن الأصل عدم القيد.