للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سنة أماتوها" (١) على وجوب الرجم على اليهود بين الزانيين غير أنه زيد في شرائط الإحصان.

وثالثًا: لأن النبي عليه السلام أصل في الشرائع وسائر الأنبياء كالأمة له لأية أخذ الميثاق عليهم وفي ذلك شرف عظيم له وفي تقليده لشريعتهم عكسه ولذا كان عليه السلام يعمل بما وجده صحيحًا منها إن لم ينزل وحى كرجم اليهودين والصحيح عندنا أنه يلزمنا على أنه شريعتنا لكن لا مطلقًا بل إن قص الله تعالى أو رسوله بلا إنكار وذم فيعود إلى الكتاب والسنة لأنه حرفوا كتبهم وأظهروا عداوتهم فلا يعتبر نقلهم ولا نقل من أسلم منهم كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار لأنه عن كتبهم فإن التحريف دخل فيها من زمن داود وعيسى لقوله تعالى: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ} [المائدة: ٧٨] الآية وليس احتمال الكذب في أخبار الأحادَ مثله لأن قواعد قبولها مضبوطة وبهذا النوع من العمل أول قوله تعالى: {فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [آل عمران: ٩٥] ومن الدليل على أن الأصل الموافقة في الشرَائع أيضًا أنه عَليه السلام قال: "من نام عن صلاة ونسيها" (٢) الحديث ثم تلا قوله {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: ١٤]، وهي مقولة لموسى عليه السلام وسياقه الاستدلال وعلى أنه المذهَب عند مشايخنا احتجاج محمَّد رحمه الله على جواز قسمة الماء بطريق المهايأة بقوله تعالى {لَهَا شِرْبٌ} [الشعراء: ١٥٥] الآية و {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ} [القمر: ٢٨]، وهو إخبار عن صالح عليه السلام وأبي يوسف رحمه الله علىَ جرى القود بين الذكر والأنثى بآية {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ} [المائدة: ٤٥] والكرخي على جريه بين الحر والعبد والمسلم والذمي بتلك الآية الواردة في بني إسرائيل.

[المبحث الثاني: في تقليد صحبه عليه السلام]

لا نزاع أن لا يجب على صحابي آخر أو تابعي زاحمهم في الفتوى أما على غيرهما فقال أبو سعيد البردعي يجب فيما لا يقاس ويقاس ويقدم على القياس وهو قول مالك واحد قولي الشافعي وأحمد رضي الله عنهم واختاره المتأخرون من أصحابنا والآخر لهما أنه ليس بحجة (٣).


(١) أخرجه البيهقي في الكبرى (٨/ ٢١٤)، والإمام أحمد في مسنده (٤/ ٣٠٠).
(٢) أخرجه ابن الجارود في المنتقى (١/ ٧٠) (٢٣٩)، والدارمي (١/ ٣٠٥) ح (١٢٢٩)، والطبراني في الأوسط (٦/ ١٨٢) ح (٦١٢٩)، وأبو يعلى في مسنده (٥/ ٤٠٩) ح (٣٠٨٦) وانظر التلخيص الحبير (١/ ١٨٦)، نصب الراية للزيلعى (٢/ ١٦٢).
(٣) انظر المحصول لفخر الدين الرازى (٢/ ٥٦٢)، إحكام الأحكام للآمدي (٤/ ٢٠١)، نهاية السول =

<<  <  ج: ص:  >  >>