وقيل بالعكس لأن هذا النزاع فيما بعد ثبوت الزوجية والرق فالأصل هما لأن دليل صحتهما مرجح على نافيها وهو الأصل وهذا يوافقه والأصح الأول لأن الموجب محرم للتصرف والنافى مبيح والحظر أولى من الإباحة ولأن دليل الطلاق والعتق فيما بعد ثبوت الزوجية والرق هو المثبت فيرجح على النافي لأن النفي هنا مما لا يعرف بدليله لاستبداد المالك بهما بخلاف النزاع في صحة الزوجية والرق فإن المثبت ثمة دليل صحتهما ولذا قلنا يرجحان بينة الحرية الأصلية بعد ثبوت الرق لا قبله وقيل مطلقًا لأن حر الأصل ذو يد لنفسه والحرية الأصلية بعد ثبوت الرق لا قبله وقيل مطلقًا لأن حر الأصل ذو يد لنفسه والحرية الأصلية سبب غير متكرر كالنتاج.
٦ - التكليفى على الوضعى لأنه المقصود والمحصل للثواب.
وقيل الوضعى لأنه لا يتوقف على فهم وقدرة.
٧ - الأخف على الأثقل لنفى الحرج وقيل بالعكس لكثرة الثواب.
٨ - المقرون بالتهديد فهذه أكثر من عشرة.
الصنف الرابع ما يحسب الخارج وفيه وجوه:
١ - موافقة عمل السلف أو أكثرهم أو الخلفاء الأربعة أو أهل المدينة أو عمل الأعلم فهذه خمسة.
٢ - أحد المؤولين لرجحان تأويله.
٣ - التعرض لعلة الحكم حتى قيل في ترجيح العمومات المفهوم من صريح شرط لا كالمتبدأ المتضمن لمعناه راجح على النكرة في سياق النفي والجمع المستغرق المحلى والمضاف لدلالته على التعليل ثم الجمع المحلى والموصول على المفرد المحلى لكثرة الاستغراق ثمة والعهد هنا.
٤ - أحد العامين في مورده والآخر في غير ذلك المورد للخلاف في تناول الأول إياه.
٥ - مثله عام المشافهة فيمن شوفهوا به مع العام الآخر.
٦ - عام لم يعمل به أصلا على ما عمل لئلا يلغو.
وقيل بالعكس لقوته باتصال العمل.
٧ - العام الأقرب بالمقصود.
٨ - الخبر الذي فسره راويه قولًا أو فعلا.
٩ - النص الذي معه قرينة التأخر لدلالتها على الناسخية كتأخر إسلام راويه كما هو وتضيق تاريخه نحو ذى العقدة من سنة كذا بخلاف سنة كذا والتشديد فيه فإن