ج- ما استوى الفعل والترك في عدم حرمته سواء سؤاهما الشارع بتعلق خطاب التخيير كالمباح أو العقل أو لم يتعلق به خطاب أصلًا كفعل الصبي وكل غير مكلف وهو أعم من الأول وأخص من الثاني مطلقًا ومن الثالث من وجه.
د- المشكوك فيه لاستواء الطرفين شرعًا أو عقلًا في نفس المجتهد لا في حكم الشارع ونفس الأمر أو لعدم الامتناع شرعًا أو عقلًا كذلك ويشتمل على أربعة أوجه:
١ - ما تعارض فيه دليلان شرعيان ولا ترجيح فيخبر المفتي والمنفي كما أن للشافعى في عبد غاب أثره وانقطع خبره أعتق عن كفارة قولين الأجزاء باستصحاب وجود العبد وعدم الأجزاء باستصحاب شغل الذمة والمباح ما دل دليل واحد على إباحته لا دليلان متقابلان.
٢ - ما تعارض فيه ذلك عقلًا عنده.
٣ - ما دل عليه دليل شرعي ولم يظهر امتناع عدمه الذي في نفس الأمر عند المجتهد كما فتى الإِمام بوقوع الطلاق إذا قال لجماعة فيهم زوجته طلقتكم لمصادفة الصريح محله وقال الغزالي في النفس منه شيء أي لا أجزم بوقوعه وعدمه لا يمتنع وبينه النووي رحمه الله بأن ما يقع ما يقصد به رفع عقد النكاح.
٤ - ما لم يظهر عقلًا امتناع عدمه عنده.
الثاني: أن الإباحة حكم شرعي كسائر الأحكام فلا إباحة قبل البعثة وفيما لا دلالة شرعية عليها نعم عدم المدرك الشرعي مدرك شرعي في مباح الأصل عند البعض كما مر وهذا يشتمل على مقامين:
أ- أن الاختياريات التي يدرك العقل عدم المصلحة والمفسدة فيها ولم يتعلق خطاب فمباحة عند جميع المعتزلة لحكم العقل بعدم الحرج في الطرفين.
ب- التي لم يدرك العقل اشتمالها عليهما وعدمه فمباحة عند بعضهم لعدم الحرج في طرفيها لا عند معتزلة بغداد لعدم حكم العقل وتوقف الصبر في منهم كما مر في ثانية مسألتى التنزل وعندنا ليس شيء منها مباحًا والنزاع مبني على أن الإباحة ما عدم الحرج في طرفيه مطلقًا كمذهب البصرية أو ما حكم بعدمه عقاد فقط كالبغدادية أو شرعًا كمذهبنا.