المراد تصديقهم فيما قالوا وتحذير غيرهم لأن العذاب بمجرد التكذيب بيوم الدين لأنه سبب مستقل فلا يحال على غيره إذ لا توارد لأن العذاب لو لم يترتب على الكل للغي سائر القيود وكلام الله منزه عنه ولا توارد لأن المرتب عليها زيادة لا يفسد إذا لتوارد جائز في العلل الشرعية لكونها إمارات لأن المصلين بمعنى المؤمنين كما في قوله عليه السلام "نهيت عن قتل المصلين"(١) كيف ومنهم من يصلى ويتصدق ويومن بالغيب لأن الأصل الحقيقة ولأن قوله تعالى {وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ} يلغو حينئذ ولا تماثل بين الصلاتين فكيف يتناولهما لفظ مع أنه يعم العموم المتيقن لخروجه جوابًا عن المجرمين وكقوله تعالى {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (٦) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} (فصلت: من الآية ٦ - ٧) على ما علم من مقتضي ترتيب الحكمَ على المشتق وعلى المقيد وحملهما على نفى الاعتقاد لوجوب الصلاة والزكاة كما قاله الزجاج أو القول بأن معنى لا يؤتون الزكاة لا يز كون أنفسهم بالإيمان كما قاله الحسن خلاف الظاهر ولتخصيهم من العمومات لا يصار إليهما إلا لدليل صحيح.
٣ - أن الكفار مكلفون بالنواهي لوجوب حد الزنا عليهم فكذا بالأوامر بجامع حصول مصلحة التكليف ورد تارة يمنع إنهم مكلفون بالنواهي ووجوب حد الزنا لالتزامهم الأحكام لا لحرمته ولذا لا يحد الحربي مطلقًا ولا إلزامي بذميته إلا عند الترافع ولا رحم مع الكفر ويجوز أن يحد أحد على المباح عنده كإقامة الشافعي على الحنفي الشاري للتقيد وأخرى بالفرق بأن اجتناب الكافر عن المناهي ممكن الامتثال بالواجبات لأنها عبادة وذلك لأن النية لا تعتبر مع الترك كإزالة الخبث وبه يتحقق دليل المذهب الثالث. والجواب عن الأول: أن عموم الخطابات يقتض اندراجهم تحت القسمين وإذا خص الواجبات لعدم أهليتهم للعبادة بخلاف العقوبة بقي المناهي على الأصل وعدم حد الحربي لتقسيماته ووجوب الترافع للثبوت وذلك لأن جواز العقوبة على المباح عند الفاعل غير مسلم. وعن الثاني: بأن الانتهاء على قصد إلامتثال بدون النية بل وبدون الأيمان متعذر والممكن صورته ولا عبرتهما مع إنها مشتركة بين القسمين وإلا أنيط بها الثواب،
(١) أخرجه البيهقي في الكبرى (٨/ ٢٢٤)، والدارقطني قى سننه (٢/ ٥٤)، وأبو داود (٤/ ٢٨٢) ح (٤٩٢٨)، والطبراني في الأوسط (٥/ ١٩٤) ح (٥٠٥٨)، وأبو يعلى في مسنده (٩٠١١) ح (٩٠)، والطبراني في الكبير (١٨/ ٢٦) ح (٤٤)، والبيهقي في الشعب (٣/ ٣٥) ح (٢٧٩٨)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٩١٧) ح (٩٦٣).