للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منفيها التصريح بذكرهن وإلا كانت زاعمة أن الأحكام السابقة ليست متناولة لهن وذلك ربما يفضي إلى الكفر فضلا عن الكذب، وثالثا إجماع أهل العربية على أن حقيقتها جمع المذكر، قلنا لغة أو عند الانفراد كما مر.

الثاني عشر: مثل من وما من العام المشترك بينهما لا يختص بالمذكر وان عاد إليه ضميره عند الأكثرين للإجماع في من دخل صيغة الخطاب المتناولة للعبد لغة مثل: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ} [البقرة: ٢١] متناولة شرعا مطلقا خلافا للبعض وعند أبي بكر الرازي يتناولهم في حقوق الله دون حقوق الناس.

لنا: تحقق المقتضي هو التناول اللغوي وعدم المانع إذْ الرق لا يصلح مانعا، ولهم أولا أن ذلك الظاهر يترك بالإجماع صرف منافع العبد إلى سيده، إذْ التكليف صرف لها إلى غيره.

قلنا: وجوب الصرف عند الطلب فلا لناقض عدمه عند عدمه ولذا حاز صرفها إلى نفسه ولئن سلم فقد استثنى وقت تضايق العبادات حتى جاز عصيانه لو أدى طاعته إلى فواتها ولا مناقضة بين وجوب العبادة ووجوب الصرف إلى السيد عند عدم التضايق.

وثانيًا: خروج العبد عن خطاب الجمعة والحج والعمرة والجهاد والتبرعات والتقارير ونحوها فلو عم الخطاب لزم التخصيص والأصل عدمه.

قلنا: ارتكب لدليله كخروج المريض عن الصوم والأربعة المتقدمة والمسافر عن الصوم والجمعة والحائض عن الصلاة أيضًا.

الرابع عشر: العمومات الواردة على لسان الرسول عليه السلام المتناولة له لغة نحو {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} [البقرة: ١٠٤]، {يَا عِبَادِيَ} [العنكبوت: ٥٦] يشمله مطلقًا (١) خلافا للبعض (٢) بقرينة الورود على لسانه وعند الحليمي إن لم يكن مصدرا بقل.

لنا أولا: تحقق المقتضى وعدم المانع.

وثانيا: فهم الصحابة دخوله ولو مصدرا بقل ولذا إذا لم يفعل بمقتضاها سألوه عن موجب التخصيص ويذكره وهو تقرير لدخوله كما علل في صوم الوصال بعد نهيه عنه


(١) أو كان معه "قل" أم لا، وهو قول حجة الدين الغزالي، وسيف الدين الآمدي، وأكثر أهل العلم، انظر المستصفى للغزالي، (٢/ ٨٠ - ٨١)، إحكام الأحكام للآمدي (٢/ ٣٩٧)، نهاية السول للإسنوي (٢/ ٣٧١)، البرهان لإمام الحرمين (١/ ٣٦٥ - ٣٦٧).
(٢) حيث قال الصيرفي والحليمى: يدخل إلا أن يكون معه "قل"، انظر إحكام الأحكام للآمدي (٢/ ٣٩٧)، نهاية السول للإسنوي (٢/ ٣٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>