للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبالعكس مع الفرق لفضل الجماعة وقرب دعائهم للمحسن على الإجابة إذ لعل فيهم مستجابا.

قلنا إلحاق بمعنى دفع الحاجة لا إضمار والفرق ليس بشيء إذْ مناط التكفير نفس الإحسان لا الدعاء للمحسن ولئن سلم فلا نعلم بعد كل إضمار وإن المقصود الحقيقي يجب أن يوافقه الظاهري وإلا فلا تأويل وليس فيه جعل المذكور معدوما لاندراجه تحت المراد.

٣ - أن المراد في قوله عليه السلام: "في أربعين شاة" قيمته لأن المعنى دفع الحاجة وإنجاز وعد رزق الفقراء وهو كما قبله تقريرا وجوابا قيل هذا ابعد لأنه إذا وجب قيمتها فلا يجزي نفسها لعدم النص وفيه مخالفة الإجماع ولأن المؤدي إلى إبطال أصله يبطل نفسه.

فلنا: في الاعتراف بالإلحاق دفع لهما إذ يفيد أحدهما عبارة والآخر استنباطا ولا يكون إبطالا بل تعميما.

٤ - أن المراد بأيما في قوله عليه السلام: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (١) هي الصغيرة والأمة والمكاتبه والمجنونة وبالبطلان الأول إليه عند اعتراض الولي عليه مطلقا في المذكورات ولعدم الكفاءة أو الغبن الفاحش في المهر في المكلفة فبين التأويلين منع الخلو ولا الجمع ولا منه كما ظن لأن النكاح للرقيقة موقوف على إجازة المولى ولغير المكلفة لكونه مترددا بين النفع والضر كالبيع على إجازة الولي بخلاف نحو الطلاق وقبول الهدية وغيرهما مالكة بضعها فيعتبر رضاها كبيع السلعة واعتراض الولي لدفع نقصان الكفاءة أو المهر فإن الشهوة مع قصور النظر للحديث.

ولأنهن سريعات الاغترار سيئات الاختيار مطتها بخلاف السلعة وجه بعده أنه على أن يحتمل منع المرأة عما لا يليق بمحاسن العادات من نهوضها بنفسها إبطال للتعميم المستفاد من مقام تمهيد القاعدة والتصريح بأداته المؤكدة ولتأكيد التكرير الدافع لاحتمال


(١) أخرجه ابن الجارود في المنتقى (١/ ١٧٥) ح (٧٠٠)، وابن حبان في صحيحه (٩/ ٣٨٤) ح (٤٠٧٤)، والحاكم في مستدركه (٢/ ١٨٢) ح (٢٧٠٦٠)، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والترمذي (٣/ ٤٠٧)، ح (١١٠٢)، وقال حسن، والدرامي (٢/ ١٨٥) ح (٢١٨٤)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ١٠٥) ح (١٣٣٧٦)، والدارقطني في سننه (٣/ ٢٢١)، والإمام الشافعي في مسنده (١/ ٢٢٠)، وأبو داود (٢/ ٢٢٩) ح (٢٠٨٣) وابن ماجه (١/ ٦٠٥) ح (١٨٧٩)، عبد الرزاق في مصنفه (٦/ ١٩٥) ح (١٠٤٧٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٧١٣)، والإمام أحمد في مسنده (٦/ ٤٧) ح (٢٤٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>