للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التمييز بين الحق والباطل بعلمه بكيفية الاستدلال.

وقيل الفروعي فقط لعلمه بالأحكام.

وقيل كل منهما لنوع من الأهلية.

وقيل والعوام وينسب إلى القاضي لأنهم كل من الأمة وإن خص الصبي والمجنون ومن لم يوجد لعدم اللهم لنا أولًا لو اعتبر وفاق العوام مطلقًا أو في فن الاجتهاد لم يتصور إجماع إذ العادة لقنع وفاقهم.

وثانيًا: أن غير المجتهد مقلد يحرم عليه المخالفة قولا وفعلا فمخالفته عصيان قادح ومن لم يقدح مخالفته لم يؤثر موافقته والمجتهد العاصي لا يعتبر فغيره أولى.

وثالثًا: أن قول المقلد من عنده قول بلا دليل فيكون خطأ فلو اعتبر جاز أن يكون قول المجتهدين أيضًا خطأ فجاز اتفاق الأمة على الخطأ.

الثانية: بدعة المبتدع إن تضمنت كفرًا كالتجسيم فإن قلنا بالتكفير فكالكافر وإلا فكسائر المبتدعين وهم كمن فسق فسقًا فاحشًا وأصر من نحو الخوارج قتلوا وأحرقوا وسبوا ولم يمنعوا الفروج والأموال فقيل يعتبر مطلقًا وقيل في حق نفسه لا في غيره فاتفاق غيرهم ليس حجة عليهم.

والحق أنه لا يعتبر لعدم أهلية الكرامة والإلزام بقوله إذ عندها بتحقق صلوح الشهادة والخيرية وقضاء العادة بامتناع اتفاقهم على الكذب قالوا ليس من سواه كل الأمة.

قلنا: كل أمة المتابعة وهو المراد وإلا لدخل الكافر.

وللمفصلين أن فسقه لا يمنع قبول قوله في حقه كإقرار الفاسق والكافر.

قلنا: لو قيل كان له لا عليه إذ يحصل به شرف الاعتداد بمقاله.

الثالثة: قالت الظاهرية به إجماع غير الصحابة ليس بحجة (١) وعن أحمد قولان (٢) والحق خلافه (٣) لأنه إجماع الأمة قالوا أولًا لو جاز إجماع غيرهم فيما اختلفوا فيه لعارضه إجماعهم على جواز أخذ أي طرف كان بالاجتهاد فيما لا قاطع من الأحكام وتعارض الإجماعين ممتنع عادة.

قلنا: يجرى ذلك في إجماعهم على حكم بعد اختلافهم فيه.


(١) انظر المحصول لفخر الدين الرازى (٢/ ٩٣ - ٩٦)، إحكام الأحكام للآمدى (١/ ٣٢٨).
(٢) انظر المختصر في أصول الفقه لابن اللحام (ص / ٧٦) بتحقيقنا.
(٣) وهو قول الأكثر، انظر فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (٢/ ٢٢٠ - ٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>