للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موجبة للقطع بالنص لا بالقياس ولا كون العلة متعدية لأن المنصوصة ولو بالإيماء جاز كونها قاصرة اتفاقًا كما في {لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: ٧٨]، وآيتى السرقة والزنا وغيرها.

ومنها ذكر الشارع مع الحكم وصفًا مناسبًا له مثل: "لا يقضي القاضي وهو غضبان" (١) تنبيه على علية الغضب لشغله القلب وتشويشه النظر ونحو أكرم العلماء وهذا إيماء اتفاقًا أما ذكر أحدهما فقط كالوصف في {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: ٢٧٥] والحكم في أكثر ما يستبط منه العلل نحو حرمت الخمر فقيل إيماء يقدم عند التعارض

على المستنبطة وقيل لا وقيل ذكر الوصف إيماء دون ذكر الحكم وهو المختار لأنه من أقسام المنطوق ولا بد فيه من كون المدلول حكمًا أو حالًا للمذكرر والنزاع لفظي فالإيماء على الأول اقترانهما ذكرًا لهما أو تقدير لأحدهما وعلى الثاني ذكرًا فقط وعلى الثالث ذكرهما أو ذكر المستلزم للآخر كالعلة للمعلول.

تتمة: قيل يشترط مناسبة الوصف المومي إليه في صحة العلية مطلقا.

وقيل لا والمختار اشتراطه في القسم الأخير الذي يفهم للمناسبة في الباقي وأعني به شرط فهم المناسبة إذ نفسها لا بد منها في كل علة باعثة.

الثالث: السير والتقسيم ويسمى تنقيح المناط تشبيهًا بتنقيح الشىء عن الفضول التي لا جدوى فيها وهو حصر الأوصاف الصالحة للعلية وإبطال ما سوى الذي يدعي أن علة كتعيين الكل لا القوت والطعم في قياس الذرة على البر.

وفيه تمهيدات:

١ - أنه يكفيه في بيان الحصر قوله بحثت لم أجد سواها ويصدق لعدالته أو بقول الأصل عدم غيرها.

٢ - إن أبدى المعترض وصفًا آخر ككونه خير قوت لزمه إبطاله وإلا لا حصر ولا ينقطع إذ غايته منع مقدمة وقيل ينقطع لظهور بطلان حصره والحق لا لأنه إذا أبطله ثم حصره فله أن يقول لم أدخله في حصرى علمًا مني بعدم صلوحه علة.


(١) أخرجه ابن الجارود في المنتقى (١/ ٢٥٠) ح (٩٩٧) وابن حبان في صحيحه (١١/ ٤٤٩) ح (٥٠٦٣) وأبو عوانة في مسنده (١٦٩١٤) ح (٦٤٠٢) والترمذي (٣/ ٦٢٠) ح (١٣٣٤)، وقال: حسن صحيح، والبيهقي في الكبرى (١٠/ ١٠٥)، والدارقطنى في سننه (٤/ ٢٠٦)، والإمام الشافعي في مسنده (١/ ٢٧٦)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٧٤) ح (٥٩٦٢)، وابن ماجه (٢/ ٧٧٦) ح (٣١٦)، والطبراني في الصغير (٢/ ٣٣) ح (٧٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>