قيل وكالقلب لأن الشىء الواحد لا يؤثر في النقيضين حقيقة فيختص بالطردي ولذا لم يبين التأثير في أمثلته وينسب إلى صدر الإِسلام وهو الحق.
أولًا لما فيه من المناقضة.
وثانيًا: لما قالوا أن المخلص منه بيان المعلل تأثير الوصف في حكمه لا في حكم خصمه.
وثالثًا لما قال في المحصول إن شرطه كون مناسبة الوصف اقناعيًا لا حقيقيًا.
ورابعًا: لما مر السابع أن أصحابنا أفرزوا ما يرد على المؤثرة مما يرد على الطردية مع دفعاتهما تنبيهًا على ما يختص بكل منهما وما يعمهما ولم يذكر والاستفسار والتقسيم لعدم اختصاصهما بمقدمة ودليل.
فقالوا ما يورد على المؤثرة ولا يرد في الحقيقة وجوه أربعة:
١ - المناقضة ويشمل النقض والكسر أعنى منع طرد العلة وطرد الحكمة.
٢ - فساد الوضع.
٣ - عدم العكس.
٤ - الفرق والحق بها القلب بأنواعه والقول بموجب العلة بنوعيه.
وما يرد عليها صحيحًا أمران الأول الممانعة بأقسامها الأربعة:
١ - في نفس الحجة أي في صحة العلة ويندرج تحته أول القلب من وجه ومنع العلية مجردًا ومنع الإفضاء والظهور والانضباط ويشمل أيضًا أنه احتجاج بالنفى والاستصحاب وبالطرد وبالشبه وبأقسام المرسل وبتعارض الأشباه وبالعدم وبما لا يشك في فساده وبعلة تتأخر عن حكم الأصل وغير ذلك من المفسدات.
٢ - في وجود الوصف ويندرج تحته منع وجوده في الأصل ومنع وجوده في الفرع.
٣ - في شروط العلة أي شروط القياس عليها إذ المختلف فيه ربما يمنعه المعلل فيلزم انتصاب السائل مدعيًا ويندرج تحته فساو الاعتبار وسؤال التركيب ومنع اتحاد الحكم لأن الحاكم المعدى لم يعد بعينه واختلاف الضابط واختلاف المصلحة لأن الفرع ليس نظيره ويشمل منع أن النص معلول للحال لاختصاصه بالحكم أو للعدول به عن القياس ومنع أن الحكم شرعي أو ثابت أو لا بالقياس ومنع أنه لم يتغير به في الأصل وغير ذلك.
٤ - في المعنى الذي به صار دليلا وهو منع التأثير بقسميه الأول والثالث.
ويشمل منع المناسبة والملائمة وكان مندرجًا تحت صحة العلة أفرز تنبيهًا على أنه أجل القيود بل كأنه كلها.