للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يقال احتمال بعيد فلا يقدح في ظن الحكم لأنا لا نعلم بعده.

قلنا في كل مما لا يعلمه يحتمل كونه مانعًا فلا يحصل ظن عدم المانع.

قلنا المفروض حصول جميع ما يتعلق به في ظنه نفيًا وإثباتًا بأخذه من المجتهد أو جمع أماراتها التي قررها الأئمة فيحصل.

لا يقال إن كفى حصول الجميع في ظنه فقد ثبت التجزى وبطل جواب دليله الثاني وإن لم يكف بطل هذا الجواب وبعبارة أخرى احتمال المانعية في المسائل الآخر إن كان بعيئا غير قادح ثبت التجزى وبطل ذلك الجواب وإن كان قريبًا قادحًا في ظن الحكم بطل هذا.

لأنا نقول الكلام في الكفاية وعدمها أو في البعد وعدمه فللتردد بينهما توقف ابن الحاجب رحمه الله كذا قيل.

والحق عدم التجزى وهو المنقول عن أبي حنيفة رضي الله عنه لما مر في حد الفقه أن الفقيه هو المتهيىء للكل أعني الذي له ملكة الاستنباط في الكل وإن المقلد يجوز علمه ببعض الأحكام عن الأدلة ولأن ابن الحاجب قائل بكفاية حصول الجميع في ظنه وبعد احتمال المانع وذلك لأنه غير ناشئ عن الدليل.

الثانية: أن النبي عليه السلام متعبد به فيما لا نص فيه كذا عن أبي يوسف والشافعى رحمهما الله ومنعه الجبائيان وجوز بعضهم في الآراء والحروب دون أحكام الدين.

لنا بعد تناول أدلة شرعية القياس إياه وكون وراثة العلماء من الأنبياء الاجتهاد:

أولًا قوله تعالى: {لِمَ أَذِنْتَ لَهمْ} [التوبة: ٤٣] ولا عقاب فيما علم بالوحى.

وثانئا: قوله عليه السَّلام "لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدي" (١) أي لو علمت أولًا ما علمت آخرًا ومثله لا يستقيم إلا فيما عمل بالرأى. وثالثا: ما استدل به أبو يوسف من قوله تعالى: {لِتَحْكمَ بَيْنَ النَّاسِ بمَا أَرَاكَ اللهُ} [النساء: ١٠٥] فقرره الفارسي بقوله ليست الرؤية للإبصار لاستحالته في الحكم ولا للعلم لعدم المفعول الثالث مع وجود المفعول الثاني ليعود إلى الموصول فهي للرأى أي بما جعله الله رأيًا لك.

لا يقال يحتمل ما المصدر به وحذف المفعولين.

لأنا نقول الموصول أكثر والظاهر من الفعل معناه لا معنى المصدر.


(١) أخرجه البخاري (٢/ ٥٩٤) ح (١٥٦٨) ومسلم (٢/ ٨٧٩) ح (١٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>