للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا رفعها جاز له غسلها بالماء وجاز له حرقها بالنار، لكن قال ابن عبد السلام الأولى أن يغسلها بالماء أو يحرقها بالنار، ويجعلها في شق الحائط أو غيره، ولأنها قد تسقط فتوطأ.

وهل الحرق أولى أو الغسل بالماء؟ قال بعضهم: الحرق أولى من الغسل، لأنها بعد الغسل قد تقع على الأرض، ولا يكره الحرق إذا تعلق به غرض صحيح، كما إذا خاف أن توطأ تلك الورقة أو تستعمل في غير القراءة، فقد أحرق عثمان مصاحف، وكان فيها آيات وقرآن منسوخ ولم ينكر عليه.

قال الزركشي: نعم يكره الحرق لغير حاجة (١) .

الفائدة الخامسة: يحرم على الإنسان أن يضع على فراش أو نقش «بسم الله الرحمن الرحيم» أو بشيء من القرآن (٢) .

لطيفة خاتمة: كتب قيصر إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن بي صداعاً لا يسكن، فإذا


(١) وفي حكم ذلك يقول أبو بكر البكري في إعانة الطالبين (١/٦٨) : عبارة فتوى ابن حجر -أي: في الورقة التي فيها ذكر الله هل تحرق أم تمزق أم تغسل؟ - تفيد أن المعتمد حرمة التمزيق مطلقاً، ونصها: سئل ابن حجر عمن وجد ورقة ملقاة في طريق فيها اسم الله تعالى ما الذي يفعل بها؟ فأجاب رحمه الله بقوله قال ابن عبد السلام: الأولى غسلها لأن وضعها في الجدار تعرض لسقوطها والإستهانة بها، وقيل: تجعل في جدار، وقيل: يفرق حروفها ويلقيها ذكره الزركشي.
فأما كلام ابن عبد السلام فهو متجه والذي يتجه خلافه وأن الغسل أفضل فقط، وأما التمزيق فقد ذكر الحليمي في منهاجه أنه لا يجوز تمزيق ورقة فيها اسم الله أو اسم رسوله لما فيه من تفريق الحروف وتفريق الكلمة وفي ذلك ازدراء بالمكتوب، فالوجه الثالث شاذ إذ لا ينبغي أن يعول عليه.
(٢) قاله الشرواني في حواشيه (١/١٥٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>