(٢) قال ابن حجر في الفتح (١/١٤٣) : قال الطيبي: الحق أن المراد بالشرك الشرك الأصغر وهو الرياء، ويدل عليه تنكير شيئاً أي: شركاً أيا ما كان. وتعقب بأن عرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد به ما يقابل التوحيد، وقد تكرر هذا اللفظ في الكتاب والأحاديث حيث لا يراد به إلا ذلك. ويجاب: بأن طلب الجمع يقتضي ارتكاب المجاز، فما قاله محتمل وإن كان ضعيفاً. ولكن يعكر عليه أيضاً أنه عقب الإصابة بالعقوبة في الدنيا، والرياء لا عقوبة فيه، فوضح أن المراد الشرك وأنه مخصوص. (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه (٥/٢٢٢٩، رقم ٥٦٣١) ، ومسلم في صحيحه (١/٩١، رقم ٨٧) عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه.