وأخرجه أيضاً: البيهقي في السنن الكبرى (٨/٣٣٠، رقم ١٧٣٧٩) . وأخرجه مالك في الموطأ (٢/٨٢٥، رقم ١٥٠٨) عن زيد بن أسلم أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول - صلى الله عليه وسلم - فدعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسوط، فأتي بسوط مكسور فقال: «فوق هذا» فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته، فقال: «دون هذا» فأتي بسوط قد ركب به ولان فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجلد، ثم قال: «أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله ... » فذكره بنحوه. وأخرج رواية مالك في الموطأ البيهقي في السنن الكبرى (٨/٣٢٦، رقم ١٧٣٥٢) من طريق مالك. (٢) قال ابن حجر في الفتح (١/١٤١) : قال محمد بن إسماعيل التيمي وغيره: خص القتل بالأولاد لأنه قتل وقطيعة رحم، فالعناية بالنهي عنه آكد، ولأنه كان شائعاً فيهم، وهو وأد البنات وقتل البنين خشية الإملاق، أو خصهم بالذكر لأنهم بصدد أن لا يدفعوا عن أنفسهم. (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه (٢/٨٤٨، رقم ٢٢٧٧) ، ومسلم في صحيحه (٣/١٣٤١، رقم ٥٩٣) من حديث المغيرة بن شعبة.