سئل النووي - رضي الله عنه - فقيل له: ما تقول في إنسان قتل فاستوفى منه القصاص أو الديه في الدنيا هل تبقى عليه العقوبة في الآخرة؟
قال: فأجاب بسقوط العقوبة عنه وعدم المطالبة في الآخرة، قال: وظواهر الشرع تدل على ذلك واستدل عليه بحديث البخاري وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ومن أصاب شيئا من هذه القاذورات فعوقب به كان كفارة له ... الحديث» .
واستشكل العلماء ذلك بقوله: تعالى: ?ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ? [المائدة: ٣٣] فإن الآية تدل على أن الطلب لا يسقط في الآخرة وإن حد في الدنيا؟
أجاب العلماء عن الآية بوجهين:
أحدهما: أنها في حق الكفار، فإن عقابهم في الدنيا لا يسقط العقاب عنهم في الآخرة.
والثاني: أن حديث البخاري مخصص لها.
وذهب بعض العلماء إلى أن القاتل إذا اقتص منه في الدنيا لا يسقط عنه الطلب في الآخرة، لأن المقتول لم يصل إليه حقه فالطلب له باق في الآخرة، قال: وإنما