للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: إتيان البهيمة حرام لكن هل يوجب الحد أم يعزر اختلف العلماء في ذلك.

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه الداء والدواء: اختلف العلماء فيمن أتى بهيمة قيل: يعزر وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي، وقيل: حكمه حكم الزاني وهو قول الحسن، وقيل: حكمه حكم اللوطي نص عليه أحمد، فيخرج على الروايتين عنه في حده هل هو القتل حتماً أو هو كالزاني؟ ويشكل على قول الشافعي وغيره أنه يعزر فقط من غير قتل ولا حد ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه» رواه الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة والحاكم (١) .

ويدل على تحريم إتيان البهيمة أيضاً ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ويقول: ادخلوا مع الداخلين، الفاعل والمفعول به، والناكح يده، والناكح البهيمة، وناكح المرأة في دبرها، والجامع بين المرأة وابنتها، والزاني بحليلة جاره، والمؤذي جاره حتى يلعنه الناس» (٢) .

دل الحديث على تحريم إتيان البهيمة وتحريم الاستمناء باليد، وتحريم بقية السبعة.

وإخراج المني باليد حرام في الكتاب والسنة قال الله تعالى: ?َالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ العَادُونَ? [المؤمنون: ٥، ٦، ٧] أي: الظالمون المتجاوزون الحلال إلى الحرام.

قال البغوي: في الآية دليل أن الاستمناء باليد حرام، وهو قول العلماء (٣) .

قال ابن جريج: سئلت عطاء عنه فقال: «بلغني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن قوماً يحشرون وأيديهم حبالى» وأظنهم هؤلاء (٤) .


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٤/١٥٩، رقم ٤٤٦٤) ، والترمذي في سننه (٤/٥٦ رقم ١٤٥٥) ، والنسائي في الكبرى (٤/٣٢٢، رقم ٧٣٤٠) ، وابن ماجه في سننه (٢/٨٥٦، رقم ٢٥٦٤) ، والحاكم في المستدرك (٤/٣٩٥، رقم ٨٠٤٩) وقال: صحيح الإسناد. وأخرجه أيضا: البيهقي في سننه الكبرى (٨/٢٣٣ رقم ١٦٨١٢) ، وأبو يعلى في مسنده (٤/٣٤٧، رقم ٢٤٦٢) عن ابن عباس.
(٢) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٤/٣٧٨، رقم ٥٤٧٠) ، والديلمي في الفردوس (٢/٣٣٢، رقم ٣٤٩٧) عن أنس بن مالك.
(٣) انظر: تفسير البغوي (٣/٣٠٣) .
(٤) انظر: تفسير البغوي (٣/٣٠٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>