وقال:«الوضوء على الوضوء نور على نور» قاله الغزالي قال العراقي في تخريج الأحياء ولم أجد له أصلاً (١) .
قال العلماء: وإنما يستحب تجديد الوضوء بالأول صلاة ما فرضاً كانت أو نفلاً، وإلا فلا يستحب.
سؤال: فإن قيل: إن هذه الآية مدنية بإجماع العلماء، والوضوء فرضه الله تعالى بمكة مع فرض الصلاة؟
قال ابن عبد البر: معلوم عند جميع أهل المغازي أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصل منذ فرضت عليه الصلاة إلا بوضوء، ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند، فكيف استدل البخاري وغيره من العلماء على وجوب الوضوء بهذه الآية وهي مدنية؟
فالجواب: أن هذه الآية من الآيات التي تأخر نزولها عن حكمها.
قال شيخنا العلامة جلال الدين السيوطي رحمه الله: من القرآن ما تأخر حكمه عن نزوله، ومنه ما تأخر نزوله عن حكمه.
يعني: أن النزول قد يكون سابقاً على الحكم كقوله: ?قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى? [الأعلى: ١٤، ١٥] فإنها نزلت في زكاة الفطر، وكان نزولها بمكة وزكاة الفطر فرضها الله تعالى في المدينة في السنة الثانية من الهجرة، لأنه لم يكن بمكة عيد ولا زكاة ولا صوم، فقد تأخر الحكم فيها عن النزول، وإن الحكم قد يكون سابقاً على النزول، ومثل له بآية الوضوء قال: والحكمة في نزول آية الوضوء بالمدينة بعد تقدمة العمل به وفرضه بمكة، ليكون فرضه متلواً في التنزيل.
فائدة: اختلف العلماء في الوضوء متى يجب؟
فقيل: يجب بالحدث وجوباً موسعاً.
وقيل: يجب بإرادة القيام إلى الصلاة، والأصح أنه يجب بهما أي: بالحدث وإرادة القيام إلى الصلاة، فعلى هذا لا يجب قبل دخول الوقت لكن يستحب، بل هو أفضل
(١) انظر: إحياء علوم الدين (١/١٣٥) ، وقال المنذري في الترغيب والترهيب (١/٩٨) : لا يحضرني له أصل من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ولعله من كلام بعض السلف، والله أعلم. وقال ابن حجر في فتح الباري (١/٢٣٤) : حديث ضعيف. وقال العجلوني في كشف الخفاء (٢/٤٤٧) : ذكره في الإحياء وقال مخرجه العراقي لم أجد له أصلا، وسبقه لذلك المنذري، وقال الحافظ ابن حجر: حديث ضعيف، ورواه رزين في مسنده.