للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من فعله بعد دخول الوقت، وإن كان فعله بعد دخول الوقت واجباً فهذه سنة أفضل من فرض، وهي أحد المسائل الثلاث التي السنة فيها أفضل من الفرض.

الثانية: ابتداء السلام فإن رده فرض، والابتداء أفضل من الرد.

الثالثة: إبراء المعسر من كل الدين أو بعضه فإنه سنة، وهو أفضل من الصبر عليه إلى ميسرة وهو فرض، وقد ورد في فضل من انظر معسراً وإبراءه من الدين كله أو بعضه عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أنظر معسراً ووضع له أظلم الله يوم القيامة تحت ظل عرشه، يوم لا ظل لا ظله» رواه الترمذي (١) .

وفي ذلك أيضاً نفع لمن عليه الدين وتنفيس كربه، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «من أقر عين مؤمن أقر الله عينه يوم القيامة» (٢) .

وقال: «الخلق كلهم عيالاً لله، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله» (٣) .

وقال: «من أغاث ملهوفاً كتب الله له ثلاثاً وسبعين حسنة، واحدة يصلح بها آخرته ودنياه، والباقي في الدرجات» (٤) .

وقد نظمها شيخنا العلامة السيوطي فقال:

الفرض أفضل من تطوع عابد ... حتى ولو قد جاء منه بأكثر

إلا الله التطهر قبل وقت وابتداء ... للسلام كذاك إبراء المعتسر

لطيفة في المعنى: قال في نزهة المجالس: إذا كان يوم القيامة أمر بطبقات المصلين إلى الجنة.

فتأتي أول زمرة وجوهم كالشمس فتقول الملائكة: من أنتم؟ قالوا: نحن المحافظون على الصلاة، قالوا: كيف محافظتكم على الصلاة؟ قالوا: كنا نتوضأ قبل الوقت.

ثم تأتي زمرة أخرى وجوههم كالبدر فتقول الملائكة: من أنتم؟ قالوا: نحن


(١) أخرجه الترمذي (٣/٥٩٩، رقم ١٣٠٦) وقال: حسن صحيح غريب. وأخرجه أيضا: أحمد (٢/٣٥٩، رقم ٨٦٩٦) عن أبي هريرة.
(٢) أخرجه ابن المبارك (١/٢٣٩، رقم ٦٨٥) عن عبيد الله بن زحر عن بعض أصحابه مرسلاً.
(٣) أخرجه أبو يعلى (٦/٦٥، رقم ٣٣١٥) ، قال الهيثمي (٨/١٩١) : رواه أبو يعلى والبزار، وفيه يوسف بن عطية الصفار، وهو متروك. والبيهقي شعب الإيمان (٦/٤٣، رقم ٧٤٤٥) عن أنس.
(٤) أخرجه أبو يعلى (٧/٢٥٥، رقم ٤٢٦٦) ، قال الهيثمي (٨/١٩١) : رواه أبو يعلى والبزار وفي إسنادهما زياد بن أبي حسان وهو متروك. والبيهقي في شعب الإيمان (٦/١٢٠، رقم ٧٦٧٠) عن أنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>