للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: استحباب النية حكماً، فمن نوى قطع الوضوء في أثنائه بطلب نيته بالنسبة إلى بقية الأعضاء فيجب استئنافها، وأما ما مضى فهو صحيح كما تقدم.

ومنها: جريان الماء على العضو المغسول، فلا يكفي إيصال الماء إلى العضو المغسول من غير جريان، فكم من إنسان عند غسل الوجه مثلاً يمسح وجهه بالماء مسحاً من غير أن يسيل عليه الماء، فهذا وضوء باطل، لأن الواجب في الوجه واليدين الغسل لا المسح، ولا يتميز الغسل عن المسح إلا يجريان الماء.

ومنها: استيعاب العضو للمغسول بالغسل، فلا يكفي غسل بعضه قال - صلى الله عليه وسلم -: «ويل للأعقاب من النار» (١) .

ومنها: أن يغسل مع المغسول جزءاً يتصل به من غيره، فإذا غسل وجهه فلابد أن يغسل شيئاً من الرأس والرقبة ليتقين أنه استوعبه، وإذا غسل يديه فلابد أن يغسل معهما شيئاً من الساقين لما تقرر في علم الأصول أن ما لا يتم الواجب إلا به، وكان مقدوراً للمكلف فهو واجب.

ومنها: أن لا يقترن بمانع شرعي، فمن وضأته امرأة أجنبية وكانت تلمس أعضاءه فإن وضوءه لا يصح عندنا، وكذلك من توضأ وريحه أو بوله خارج منه لاقترانه بمانع شرعي، نعم لنا شخص توضأ وبوله يسيل منه ووضوءه صحيح، وصورته: فيمن به سلس البون مثلاً إذا تعذر عليه حبسه فإن وضوءه صحيح وصلاته أيضاً وإن قطر بوله على الحصير، ويشترط في صحة وضوء صاحب الضرورة أيضاً دخول الوقت، وأن يحشو فرجه بقنطه وغيرها، وأن يقدم الاستنجاء على الوضوء، وأن يتوضأ لكل فريضة، فمن حدثه دائم كمن به سلس البول لا يصح وضوءه إلا بعد دخول الوقت كالمتيمم، ولا يصح وضوءه إلا بعد حشو فرجه والاستنجاء، وإذا توضأ لكل فرض


(١) أخرجه أحمد (٣/٣١٦، رقم ١٤٤٣٢) ، وابن أبي شيبة (١/٣٢، رقم ٢٦٨) عن جابر.
وأخرجه البخاري (١/٣٣، رقم ٦٠) ، ومسلم (١/٢١٤، رقم ٢٤١) ، وأبو داود (١/٢٤، رقم ٩٧) ، والنسائي (١/٧٧، رقم ١١١) ، وابن ماجه (١/١٥٥، رقم ٤٥٥) عن ابن عمرو.
وأخرجه البخاري (١/٧٣، رقم ١٦٣) ، ومسلم (١/٢١٤، رقم ٢٤٢) ، والترمذي (١/٥٨، رقم ٤١) ، وابن ماجه (١/١٥٤، رقم ٤٥٣) ، وعبد الرزاق (١/٢٠، رقم ٥٨) ، وأحمد (٢/٤٨٢، رقم ١٠٢٥٣) ، وابن حبان (٣/٣٦٨، رقم ١٠٨٨) عن أبي هريرة.
وأخرجه مالك (١/١٩، رقم ٣٥) ، والشافعي (١/١٧٥) ، وعبد الرزاق (١/٢٣، رقم ٦٩) ، ومسلم (١/٢١٣، رقم ٢٤٠) وابن ماجه (١/١٥٤، رقم ٤٥١) عن عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>