للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الرجل الذي سأل أبا هريرة لا يعرف اسمه، وجاء أنه أعرابي.

قوله: «لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ» القبول يطلق شرعاً ويراد به حصول الثواب، ولا يلزم في بقية نفي الصحة، بل نفي الثواب مع حصول الصحة، بدليل صحة صلاة العبد الآبق وصلاة شارب الخمر إذا لم يسكر ما دام في جسده شيء منها، والصلاة في الدار المغصوبة عند الشافعية، فلا ثواب لواحد منهم.

ويطلق ويراد به وقوع الفعل صحيحاً، وحينئذ يلزم من نفيه نفي الصحة، وهذا المعنى هو المراد هنا بقرينة الإجماع، فمعنى الحديث: لا تصح صلاة من أحدث حتى يتوضأ، وإذا لم يكن صحيحه فلا ثواب لها.

سؤال: فإن قيل: تقبل الصلاة وتصح بالتيمم أيضاً فكيف قال: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ فقط؟

فالجواب: أن المراد حتى يتوضأ أو ما يقوم مقامه كالتيمم، واقتصر على الوضوء لأنه الأصل، والوضوء يطلق على التيمم بدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» (١) .

فقوله: «حتى يتوضأ» أي: بالماء والتراب.

والحدث ينقسم إلى حدث أصغر وهو ما أوجب الوضوء، وإلى أكبر وهو ما أوجب الغسل كالجنابة ونحوها.

وقال بعض العلماء: الحدث ينقسم إلى حدث أصغر وكبير وأكبر، فالأصغر: ما أوجب الوضوء، والكبير ما أوجب الغسل كالجنابة والجماع، والأكبر ما أوجبه لحيض ونفاس.

والمراد «بالحدث» في الحديث أي: الخارج من أحد السبيلين فيمنع من صحة الصلاة، وله أربعة أسباب.


(١) أخرجه الترمذي (١/٢١١، رقم ١٢٤) وقال: حسن صحيح. والنسائي (١/١٧١، رقم ٣٢٢) ، وابن حبان (٤/١٤٠، رقم ١٣١٣) ، والدارقطني (١/١٨٦) ، والبيهقي (١/٢١٢، رقم ٩٦٢) ، وعبد الرزاق (١/٢٣٨، رقم ٩١٣) ، وأحمد (٥/١٥٥، رقم ٢١٤٠٨) ، والحاكم (١/٢٨٤، رقم ٦٢٧) وقال: صحيح. جميعا عن أبي ذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>