للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا رجل.

السبب الرابع من أسباب الحدث: مس جزء من فرج الآدمي بجزء من بطن الكف بلا حائل سواء كان الفرج الممسوس قبلاً أو دبراً من نفسه أو غيره عمداً أو سهواً لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من مس ذكره فليتوضأ» رواه الأربعة وصححه الترمذي (١) .

والمراد: المس ببطن الكف لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ» رواه ابن حبان وغيره (٢) .

والإفضاء لغة: المس ببطن الكف.

فإن قيل: الحديث الأول والثاني يدلان على أن من مس فرجه ينقض دون فرج غيره؟

فالجواب: أن من مس فرج غيره ينقض قياساً على مس فرجه لأن مسه أفحش من فرجه لهتكه حرمة غيره، ولهذا لا يتعدى النقض إليه.

والمراد ببطن الكف الراحة مع بطون الأصابع، فلو مس بظهر الكف لم ينقض وكل ما يستر عند وضع اليدين على الأخرى بتحامل يسير فهو بطن الكف.

وينقض المس ببطن أصبع زائدة إن كانت على استواء الأصابع وإلا فلا، وقبل المرأة الناقض ملتقى شفريها، فإن مست ما وراء الشفر لم ينتقض بلا خلاف.

ومس الذكر المنفصل كالمتصل لبقاء اسم الذكر عليه بعد الإبانة، بخلاف فرج المرأة إذا قطع فإنه لا ينقض لأنها جلدة لا تتميز غالباً، فلا يصدق عليها اسم الفرج، وإذا قطع بعض الذكر فلمسه انتقض وضؤه، وقلفة الصبي وهي الجلدة التي تقطع في الختان ينقض مسها قبل القطع لا بعده، ولو خلق للإنسان كفان فإن اتفقا في العمل وعدمه نقضا، وإن كانت إحداهما عاملة والأخرى غير عاملة فإن كانتا على معصم


(١) أخرجه أبو داود (١/٤٦، رقم ١٨١) ، والترمذي (١/١٢٦، رقم ٨٢) ، والنسائي (١/٢١٦، رقم ٤٤٧) ، وابن ماجه (١/١٦١، رقم ٤٧٩) . وأخرجه أيضاً: مالك (١/٤٢، رقم ٨٩) ، وأحمد (٦/٤٠٦ رقم ٢٧٣٣٤) ، وابن أبي شيبة (١/١٥٠، رقم ١٧٢٥) ، والطيالسي (ص: ٢٣٠، رقم ١٦٥٧) ، وابن الجارود (١/١٨، رقم ١٨) ، وابن حبان (٣/٤٠٠، رقم ١١١٦) ، والحاكم (١/٢٣١، رقم ٤٧٤) ، والبيهقي (١/١٢٩، رقم ٦١٣) عن بسرة بنت صفوان.
(٢) أخرجه ابن حبان (٣/٤٠١، رقم ١١١٨) . وأخرجه أيضاً: أحمد (٢/٣٣٣، رقم ٨٣٨٥) ، والشافعي (١/١٢) ، والدارقطني (١/١٤٧) ، والطبراني في الأوسط (٢/٢٣٧، رقم ١٨٥٠) ، والبيهقي (١/١٣٣، رقم ٦٣٠) ، والطبراني في الصغير (١/٨٤، رقم ١١٠) عن أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>