للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحد نقضت الزائدة كالأصلية، بشرط أن تكون الزائدة كالأصلية كالأصبع الزائدة، وإن كانتا على معصمين نقضت الأصيلة فقط، ولا تنقض الزائدة، ولو خلق له ذكران فإن اتفقا في العمل وعدمه نقضا، وإن كان أحدهما عاملاً دون الآخر نقض مس العامل، وغير العامل إن كان على سنن العامل نقض مسه وإلا فلا.

والمراد بالدبر الناقض ملتقى المنفذ دون ما ورأه.

قال العلماء: فلا ينقض الوضوء بمس العانة ولا بمس الانثيين ولا بمس الإليين ولا بمس ما بين القبل والدبر، لأنه لا يسمى فرجاً.

ولا ينتقض الوضوء بمس الذكر، برأس الأصابع وبما بينهما.

ولا ينقض بمس فرج البهيمة، كما لا يجب ستره ولا يحرم النظر إليه.

ولا ينتقض بقهقهة مصل ويدل عليه ما أخرجه ابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال: «ليس من ضحك في الصلاة إعاده وضوء» (١) وإنما كان ذلك لهم حين ضحكوا خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وما روي من أنها تنتقض ضعيف، ولهذا قال علماؤنا: ولو افتصد الإنسان في صلاته فخرج منه الدم ولم يلوث بشرته لم تبطل صلاته لعدم بطلان طهارته، وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ينتقض الوضوء بالقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود، لا في صلاة جنازة، ولا ينتقض الوضوء بالنجاسة الخارجة من غير الفرج كدم الرعاف من جميع المأكول.

وأما ما ورد في مسلم من إيجاب الوضوء مما مست النار (٢) فمنسوخ أيضاً بالخبر


(١) أخرجه ابن عساكر (٦١/٣٨٩) . وأخرجه أيضا: الدارقطني (١/١٧٥) عن جابر.
(٢) أخرجه مسلم (١/٢٧٣، رقم ٣٥٣) ، وابن ماجه (١/١٦٤، رقم ٤٨٦) ، وأحمد (٦/٨٩، رقم ٢٤٦٢٤) عن عائشة.
وأخرجه مسلم (١/٢٧٢، رقم ٣٥٢) ، والنسائي في الكبرى (١/١٠٤، رقم ١٧٩) ، وابن ماجه (١/١٦٣، رقم ٤٨٥) ، وعبد الرزاق (١/١٧٣، رقم ٦٦٨) ، وابن أبي شيبة (١/٥٣، رقم ٥٤٩) ، وأحمد (٢/٢٦٥، رقم ٧٥٩٤) ، وابن حبان (٣/٤٢٦، رقم ١١٤٧) عن أبي هريرة.
وأخرجه ابن ماجه (١/١٦٤، رقم ٤٨٧) ، قال البوصيري (١/٧٠) : هذا إسناد مختلف فيه من أجل خالد بن يزيد ولم ينفرد به. والطبراني في الأوسط (٧/١٦، رقم ٦٧٢٠) . قال الهيثمي (١/٢٤٩) : فيه خالد بن يزيد بن أبي مالك وهو كذاب. كلاهما عن أنس.
وأخرجه أبو داود (١/٥٠، رقم ١٩٥) ، والنسائي في الكبرى (١/١٠٥، رقم ١٨٦) ، وعبد الرزاق (١/١٧٢، رقم ٦٦٥) ، وأحمد (٦/٤٢٦، رقم ٢٧٤٣٩) ، وابن أبي شيبة (١/٥٣، رقم ٥٥٠) ، والطبراني (٢٣/٢٤٤، رقم ٤٨٨) عن أم حبيبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>