كوضوء وغسل وتيمم وذبح مناسك وأكل وشرب وجماع وصلاة وأذان.
أو نهى الشرع عنها كشرب خمر وأكل مغصوب وغيره، وليس كذلك بل هو محمول على استحبابها في حال لم ينه الشرع عنها، وفي حال أمر الشرع بها لا في جميع أفعال الطاعة.
قال ابن عبد السلام: أفعال العبد على ثلاثة أقسام: قسم يسن فيه التسمية، وقسم لا تسن فيه، وقسم تكره فيه.
فالقسم الذي تسن فيه التسمية: كالغسل والوضوء والتيمم وذبح المناسك وقراءة القرآن والأكل والشرب والجماع.
والذي لا تسن فيه كالصلاة والأذان والحج والعمرة والأذكار والدعوات.
والذي تكره فيه كالمحرمات لأن الغرض من التسمية التبرك في الفعل المسمي عليه، والحرام لا تراد بركته وكثرته، وكذلك المكروه أيضاً لا يسمى عليه.
وقد اختلف علماؤنا فيمن قرأ القرآن على ضرب الدف هل يكفر بذلك أم لا؟
فقال في الأنوار: يكفر.
وتبعه الحصني (١) في كتابه قمع النفوس.
لكن صوَّب النووي أنه لا يكفر، هذا في ضرب الدف.
أما من سمى أو قرأ القرآن على الطنبور أو شرب الخمر أو الزنا أو نحو ذلك، فقد قال الشيخ سعد الدين في شرح العقائد: لإنه يكفر، وهو مذهب أبي حنيفه.
وعند علمائنا الشافعية يكفر به إذا كان على وجه الاستخفاف، كما قال الرافعي والنووي.
وقال بعضهم: فائدة التسمية حالة الأكل والشرب والجماع واللبس وغيرها طرد الشيطان عن هذه الأشياء، فإنه يستحلها ويشارك الإنسان فيها إذا لم يسم الله تعالى.
ذكر الغزالي في الإحياء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: التقى شيطان المؤمن وشيطان الكافر، فإذا بشيطان الكافر سمين دهين كاس، وإذا شيطان المؤمن مهزول أشعث عار، فقال شيطان الكافر لشيطان المؤمن: ما لك؟ قال: أنا مع رجل إذا أكل سمى فأظل جائعاً، وإذا شرب سمى فأظل عطشاناً، وإذا أدهن سمى فأظل أشعث، وإذا لبس سمى فأظل عرياناً. قال شيطان الكافر: لكنى مع رجل لا يصنع شيئاً من ذلك فأنا أشاركه
(١) هو: تقي الدين الحصني، واسمه: أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني، فقيه ورع من أهل دمشق ولد بها ٧٥٢هـ، ووفاته أيضاً بها سنة: ٨٢٩هـ. نسبته إلى الحصن من قرى حوران، وإليه تنسب زاوية الحصني، بناها رباطاً في محلة الشاغور بدمشق، له تصانيف كثيرة، منها: كفاية الأخيار، شرح به الغاية في فقه الشافعية، ودفع شبه من شبه وتمرد ونسب التشبيه إلى الإمام أحمد، وتخريج أحاديث الإحياء، وتنبيه السالك على مظان المهالك، وقمع النفوس الذي أشار إليه المصنف.