للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في طعامه وشرابه ولباسه (١) .

وروى عن جعفر بن محمد في قوله تعالى: ?وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ? [الإسراء: ٦٤] أن الشيطان يقعد على ذكر الرجل، فإذا لم يقل: «بسم الله» أصاب معه امرأته وأنزل في فرجها كما ينزل الرجل.

الثالثة: وكيفية التسمية على الذبح أن يقول الذابح: «بسم الله» ولا يقل: «الرحمن الرحيم» لأن المقام لا يناسبه الرحمة.

قال بعض العلماء: وكذا إذا سمى عند الأكل يقول: «بسم الله» ولا يقل: «الرحمن الرحيم» قال: لأن الطعام يستهلك، والرحمة لا تذكر على مستهلك.

قال ابن العماد في الذريعة: وما قاله لا دليل عليه بل في الحديث ما يخالفه.

روي عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كلوا بسم الله الرحمن الرحيم» .

وروي أن عيسى - عليه السلام - لما نزلت المائدة قال لأصحابة: كلو بسم الله خير الرازقين.

واختلف العلماء في التسمية في الوضوء هل هي سنة أو واجبة؟

فذهب إمامنا الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين عنه إلى أنها سنة.

وذهب أهل الظاهر إلى أنها واجبه، واستدلوا عليه بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» (٢) .

وأجاب إمامنا الشافعي والجمهور عنه بأجوبة أحسنها: أنه ضعيف. الثاني: أنه مقدر بنفي الكمال أي: لا وضوء كاملاً كقوله في الحديث الآخر: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» (٣) .


(١) انظر: إحياء علوم الدين (٣/٣٧) .
(٢) أخرجه الترمذي (١/٣٨، رقم ٢٥) عن سعيد بن زيد.
وأخرجه ابن ماجه (١/١٣٩، رقم ٣٩٧) ، وأحمد (٣/٤١، رقم ١١٣٨٨) ، وابن أبي شيبة (١/١٢، رقم ١٤) ، وعبد بن حميد (١/٢٨٥، رقم ٩١٠) ، والدارمي (١/١٨٧، رقم ٦٩١) ، وأبو يعلي (٢/٣٢٤، رقم ١٠٦٠) ، والدارقطني (١/٧١) ، والحاكم (١/٢٤٥، رقم ٥١٨) عن أبي سعيد.
(٣) أخرجه الدارقطني (١/٤١٩) عن جابر.
وأخرجه الدارقطني (١/٤٢٠) ، والبيهقي (٣/٥٧، رقم ٤٧٢٤) ، والحاكم (١/٣٧٣، رقم ٨٩٨) عن أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>