للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للحجارة مثل ذلك» فقلت ذلك لهن فوالذي بعثه بالحق لقد رأيت النخلات يتقاربن حتى اجتمعن، والحجارة يتعاقدن حتى صرن ركاماً خلفهن، فلما قضى حاجته قال: «قل لهن يفترقن» فوالذي نفسي بيده لقد رأيتهن والحجارة يفترقن حتى عدن إلى مواضعهن (١) .

ومنها: أن يصحب معه ثلاثة أحجار إن أراد الاستنجاء بها، ويصحب معه الماء إن أراد الاستنجاء به.

ومنها: أن يقدم رجله اليسرى في دخوله واليمنى في خروجه، كما يفعل ذلك في الحمام، عكس المسجد لأن كل ما كان للتكريم يبدأ فيه باليمين وخلافه باليسار، روى عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: «من بدأ برجله اليمنى قبل يساره إذا دخل الخلاء أُبتلي بالفقر» .

ومنها: أن لا يدخل حافياً ولا مكشوف الرأس فقد صرح جماعة بكراهتهما قاله في الوسيط.

وروى البيهقي في ذلك حديثاً مرسلاً (٢) .

واتفق العلماء على أن الحديث الضعيف والمرسل والموقوف يتسامح به في فضائل الأعمال ويعمل بمقتضاه.

قال النووي في المجموع: نعم يكفي ستر رأسه بكمه.

ومنها: أن لا يحمل شيئاً مكتوباً عليه قرآن أو اسم الله أو اسم نبي أو اسم معظم، سواء كان مكتوباً على ورقه أو درهم أو فلس أو غير ذلك، أي: يستحب له أن لا يحمل شيئاً من ذلك عند قضاء حاجته، فإن حمله كره له ذلك.

فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء وضع خاتمه كما رواه الترمذي وغيره وصححوه (٣) .

وكان نقش خاتمة كما تقدم: «محمد رسول الله» .

فائدة: لو كان اسم الإنسان كاسم نبي من الأنبياء كمحمد أو موسى ونقشه على خاتمه وأراد به نفسه لا ذلك النبي لم يكره استصحابه.


(١) أورده السيوطي في الخصائص الكبرى (٢/٦٠) وقال: أخرج أبو يعلى، والبيهقي بسند حسنه ابن حجر في المطالب العالية عن أسامة ابن زيد.
(٢) أخرجه البيهقي (١/٩٦، رقم ٤٦١) عن حبيب بن صالح مرسلاً.
(٣) أخرجه أبو داود (١/٥، رقم ١٩) وقال: منكر. والترمذي (٤/٢٢٩، رقم ١٧٤٦) وقال: حسن غريب. والنسائي (٨/١٧٨، رقم ٥٢١٣) وابن ماجه (١/١١٠، رقم ٣٠٣) عن أنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>