للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة أخرى: لو كان معه شيء مكتوب عليه اسم الله تعالى كخاتم فدخل به الخلاء ناسياً أو عامداً حتى قعد لقضاء حاجته ضم كفه عليه أو وضعه في عمامته أو غيرها.

فائده أخرى: قال الأذرعي: والمتجه تحريم إدخال المصحف ونحوه الخلاء من غير ضرورة إجلالاً له وتكريماً.

فائدة أخرى: ولو تختم في يسراه بما عليه ذكر الله تعالى أو اسم الرسول حوَّله في الاستنجاء تنزيهاً له عن تنجيسه قاله القفال.

فإن تركه حتى تنجس إثم بذلك قاله الأسنوي.

ومنها: أن لا يتكلم بذكر ولا غيره، أي: يكره له ذلك.

قال أبو الليث: يكره الكلام في خمسة مواضع: خلف الجنازة، وعند قراءة القرآن، وعند الخطبة، وفي الخلاء، وعند الجماع.

وجاء في الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك» (١) رواه الحاكم وصححه.

ومعنى: «يضربان الغائط» يأتيان.

«وكاشفين» منصوب على الحال، وروى: «كاشفان» بالألف مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: هما كاشفان.

«والمقت» البغض، وقيل: هو أشد البغض.

والمقت وإن كان على المجموع من كشف العورة والتحدث، فبعض موجباته مكروه، نعم لا يكره الكلام لضرورة كأن رأى أعمى قد دنا من قرب بئر فأنذره حتى لا يقع فيه، أو رأى حية أو غيرها تقصد إنساناً أو غيره من الحيوانات المحترمة فأنذره من ذلك، بل يجب الإنذار في هذه.

سؤال: فإن قيل: قراءة القرآن في الخلاء مكروهة أو حرام؟

جوابة: أن ظاهر قول الفقهاء: «يكره التكلم في الخلاء» أنها مكروهة.


(١) أخرجه الحاكم في المستدرك (١/٢٦٠، رقم ٥٦٠) وقال: صحيح. وأخرجه أيضاً أبو داود (١/٤، رقم ١٥) ، والنسائي في الكبرى (١/٧٠، رقم ٣٣) ، وابن ماجه (١/١٢٣، رقم ٣٤٢) ، وأحمد (٣/٣٦، رقم ١١٣٢٨) ، وابن خزيمة (١/٣٩، رقم ٧١) ، وابن حبان (٤/٢٧٠، رقم ١٤٢٢) ، والبيهقي في السنن الكبرى (١/٩٩، رقم ٤٨٧) عن أبي سعيد.
وأخرجه النسائي في الكبرى (١/٧٠، رقم ٣١) ، والطبراني في الأوسط (٢/٦٥، رقم ١٢٦٤) عن أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>