للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا يحرم التخلي عند القبر المحترم.

قال الأذرعي في «التوسط» : والظاهر أن البول إلى جداره كالبول عليه إذا مسته النجاسة.

ومنها: أن لا يبول بقرب جدار المسجد احتراماً له، فإن بال بقربه كره له ذلك.

فائدة: البول في المسجد في إناء من غير ضرورة حرام، وأما البول في رحبة المسجد وهو كل ما كان مضافاً إلى المسجد محجراً عليه، فإن جعلناها من المسجد حرم وإلا فلا.

قال الأذرعي في «التوسط» : ويحتمل أن يقال بالتحريم مطلقاً، وإن لم يجعلها من المسجد. قال: ويجب الجزم به إذا كانت متروكة.

فائدة أخرى: قال صاحب الذخائر: يستحب للمرء أن يتخذ إناء يبول فيه بالليل لحديث ورد فيه (١) .

ولأن دخول الحشوش بالليل يخشى منه.

ومنها: أن لا يبول في ماء راكد ولو كان كثيراً أي: يكره له ذلك لخبر مسلم: «أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبال في الماء الراكد» (٢) .

والكراهة في القليل الراكد أشد لتنجيسه.

وكذا يكره في جارٍ قليل، وأما الجاري الكثير فلا يكره فيه ذلك، لكن الأولى اجتنابه.

وكذا يكره البول بقربه، والبول فيه بالليل أشد كراهة، لما قيل: إن الماء بالليل للجن، فلا ينبغي أن يبال فيه ولا يغتسل خوفاً من آفة تصيب من جهتهم، والتغوط أشد كراهة من البول.

ومنها: أنه لا يبول تحت شجرة مثمرة أي: يكره له قضاء الحاجة تحتها.

قال الأذرعي: قال الأصحاب: يكره التغوط والبول في مساقط الثمار مملوكة كانت الشجرة أو مباحة.

قال: وأما غير المثمرة فإن كانت ظلاً ونحوه فعلى ما سبق، وإلا فلا تحريم ولا كراهة.

ولا يكره قضاء الحاجة تحت الشجرة المثمرة ولو في غير وقت الثمرة.


(١) أخرجه أبو داود (١/٧، رقم ٢٤) والحاكم (١/٢٧٢، رقم ٥٩٣) وقال: صحيح الإسناد وسنة غريبة. وابن حبان (٤/٢٧٤، رقم ١٤٢٦) عن أميمة بنت رقيقة.
(٢) أخرجه مسلم (١/٢٣٥، رقم ٢٨١) عن جابر.

<<  <  ج: ص:  >  >>