للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: أن لا يتخلى في مستحم وهو المغتسل، مأخوذ من الحميم، وهو: الماء الحار، أي: يكره له ذلك، لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسلة وقال: «لا يبولن أحدكم في مستحمه، ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه» رواهما أبو داود وغيره (١) .

ومحل الكراهة إذا لم يكن له منفذ ينفذ منه البول أو الماء، وإلا فلا يكره.

ومنها: أنه يستحب له أن يرفع ثوبه عن عورته بلا قعود لقضاء الحاجة شيئاً فشيئاً، نعم إن خاف تنجس ثوبه رفع قدر حاجته، وبسبله أيضاً شيئاً فشيئاً إذا قام قبل انتصابه.

ومنها: أن لا يبول في مكان صلب لئلا يترشرش بالبول فقد رود: «استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه» رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين (٢) .

فإن لم يجده مكاناً غيره دقة بحجر أو نحوه حتى يلين.

فائدة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ذهب إلى الخلاء يحمل أنس بن مالك معه «العنزة» والعنزة عليها عصا زج.

وقال الكرمانى: «العنزة» بفتح النون أطول من العصا وأقصر من الرمح، وفي طرفها «زج» كزج الرمح، «والزج» الحديدة التي في أسفل الرمح يعنى السنان.

وقال ابن رجب: كانت هذه «العنزة» تحمل مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأسفار، وفي يوم العيدين يصلي إليها حيث لم يكن هناك جدار ليستتر به.

وجاء في الصحيحين عن ابن عمر: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر» (٣) .

قال ابن رجب: والذي كان يحمل العنزة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غالباً عبد الله بن


(١) أخرجه أبو داود (١/٧، رقم ٢٧) ، والترمذي (١/٣٣، رقم ٢١) وقال: غريب. والنسائي (١/٣٤، رقم ٣٦) . وابن ماجه (١/١١١، رقم ٣٠٤) ، والحاكم (١/٢٧٣، رقم ٥٩٥) وقال: صحيح على شرط الشيخين. وعبد الرزاق (١/٢٥٥، رقم ٩٧٨) ، وأحمد (٥/٥٦، رقم ٢٠٥٨٢) ، وعبد بن حميد (ص ١٨١، رقم ٥٠٥) ، وابن الجارود (١/٢١، رقم ٣٥) عن عبد الله بن مغفل.
(٢) أخرجه الحاكم (١/٢٩٣، رقم ٦٥٣) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة. وأخرجه أيضاً الدارقطني (١/١٢٨) عن أبي هريرة.
(٣) أخرجه البخاري (١/١٨٧، رقم ٤٧٢) ، ومسلم (١/٣٥٩، رقم ٥٠١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>