للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسعود، فإنه كان خادم نعليه فيلبسه النعلين ثم يمشى بالعصا أمامه، حتى يدخل الحجرة قبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

والحكمة في حملها معه ليحفر بها الأرض، ويلين التراب ليبول في موضع لين لئلا يصيبه الرشاش، وهذه العنزة أهداها النجاشى للنبى - صلى الله عليه وسلم -.

قال الحليمى: وقال ابن سيد الناس: كانت للزبير بن العوام قدم بها من أرض الحبشة فأخذها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد بقي من هذه «العنزة» قطعة موجودة بمصر في الآثار الشريفة.

ومنها: أن لا يبول في ثقب وهو النجش المستدير في الأرض، ولا في سرب وهو الشق في الأرض والبول فيهما مكروه، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك، لأنها مساكن الجن.

فائدة: وقع لسعد بن عبادة - رضي الله عنه - أنه سافر من المدينة بعد موت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما لم يبايعه الناس وبايعوا أبا بكر إلى أن وصل إلى مدينة حوران، فنزل بها وأقام فجلس يوماً ليبول في ثقب في الأرض فضربه الجن فوقع ميتاً، وذلك سنة خمس عشرة فغسل ودفن بحوران، ولم يعلم أهل المدينة بموته حتى سمعوا قائلاً من الجن في بئر يقول: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهمين فلم يخطئ فؤاده، فحفظوا ذلك اليوم فوجدوه اليوم الذي مات فيه (١) .

ومنها: أن لا يبول في مهب ريح أي: موضع هبوبها. أي: يكره له استقباله بالبول كما قاله النووي في المجموع لئلا يعود عليه رشاش البول، بل يستدبرها كما في المجموع.

قال الأذرعي في «التوسط» : وجاء في الحديث: «أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يتمخر الريح» (٢) .

أي: ينظر أين مجراها فلا يستقبلها لئلا ترد عليه البول ولكن يستدبرها، ولا فرق في كراهة استقبال مهبة الريح بين حال هبوبها، وحال سكونها إذ هي تهب بعد شروعه في البول فترد الرشاش عليه، أفاد ذلك ابن شهبة.

ومنها: أن لا يبول قائماً بل يكره البول قائماً لما رواه الترمذي وغيره عن عائشة أنها قالت: «من حدثكم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبول قائماً فلا تصدقوه ما كان يبول إلا


(١) انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (٢٠/٢٦٦: ٢٦٩) .
(٢) أورده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١/٤٥) وقال: غريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>