للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعداً» (١) .

نعم يجوز البول قائماً لعذر بلا كراهة ولا خلاف الأولى، فقد ورد في الصحيحين: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى سباطة قوم فبال قائماً» (٢) .

واختلف العلماء في سببه:

فقيل: كان به وجع في صلبة والعرب كانت تستشفى بالبول قائماً لوجع الصلب.

وقيل: لأنه لم يجد مكاناً يصلح للقعود.

وقيل: كان بباطن ركبتيه علة فما قدر يجلس فبال قائماً.

قال النووي: ويجوز أن يكون فعل ذلك بياناً للجواز.

سؤال: فإن قيل: كيف بال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سباطة القوم بغير إذنهم مع أنه لا يجوز لأحد أن يستجمر في حائط غيره بغير أذنه؟

جوابه: إما أنه - صلى الله عليه وسلم - علم رضاهم بذلك وأذنوا له، أو أنها لم تكن مختصة بهم، بل عامة أضيفت إلى القوم لقربها منهم.

ومنها: أن يستبرئ من البول عند انقطاعه وقبل قيامه إن كان قاعداً، لئلا يقطر عليه، ويحصل بتنحنح ونثر ذكر ثلاث مرات.

وكيفية النثر: أن يمسح بيسراه العروق من دبره إلى رأس الذكر وينثره بلطف، ليخرج ما بقي إن كان، ويكون ذلك بالابهام والمسبحة، ويحصل أيضاً بالمشي خطوات أكثرها سبعون خطوة.

قال النووي: ويختلف ذلك باختلاف الناس، فمنهم من يحصل له الاستبراء بأدنى عصر، ومنهم من يحتاج إلى تكرره، ومنهم من يحتاج إلى صبر لحظة، ومنهم من لا يحتاج إلى شيء من هذا، المقصود أن يظن الإنسان أنه لم يبق بمجرى البول شيء يخاف خروجه.

والاستبراء مستحب فلو تركه الإنسان فاستنجاؤه صحيح ووضوءه كامل، وإنما لم يجب لأن الظاهر من انقطاع البول عدم عودة.

قال الأذرعي: نعم إذا تحقق أن في المجرى شيئاً يخرج منه، أو غلب على ظنه


(١) أخرجه الترمذي (١/١٧، رقم ١٢) وابن ماجه (١/١١٢، رقم ٣٠٧) ، وابن حبان (٤/٢٧٨، رقم ١٤٣٠) .
(٢) أخرجه البخاري (١/٩٠، رقم ٢٢٢) ، ومسلم (١/٢٢٨، رقم ٢٧٣) ، وأبو داود (١/٦، رقم ٢٣) ، والترمذي (١/١٩، رقم ١٣) ، والنسائي (١/٢٥، رقم ٢٦) ، وابن ماجه (١/١١١، رقم ٣٠٥) عن حذيفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>