للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فسألوني الزاد فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاماً» (١) .

وروى أبو عبد الله الحاكم في الدلائل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لابن مسعود ليلة ذهابه لجن نصيبين: «الجن أولئك جن نصيبين جاؤني فسألوني الزاد فمتعتهم بالعظم والروث» فقال: وما يغني منهم ذلك يا رسول الله؟ قال: «إنهم لا يجدون عظماً إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان فيه يوم أكله» (٢) .

ونبه - صلى الله عليه وسلم - بذكر العظم على أنه لا يجوز الاستنجاء بجميع المطعومات، ولا بجميع المحترمات قاله ابن الملقن.

نعم لنا شيء محترم ويجوز الاستنجاء به وهو ماء زمزم، فإنه محترم ولو استنجأ به أجزأ.

فائدة: لو أحرق العظم الطاهر بالنار وخرج عن حال العظم ففي جواز الاستنجاء به وجهان:

أحدهما: يجوز لأن النار أحالته.

والثاني: لا يجوز.

وأصحهما: أنه لا يجوز لعموم النهي عن أرمة وهي العظم البالي، فإنه لا فرق في البلى بين أن يكون بالنار أو بمرور الزمان قاله ابن الملقن في شرح هذا الحديث، والقاضى زكريا في شرح الروض.

ثم قال القاضي: وإنما لم يجز إذا أحرق كالجلد إذا دبغ لأنه بالإحراق لم يخرج عن كونه مطعوماً بخلاف الجلد إذا دبغ.

فائدة أخرى: قال الأذرعي في «الوسيط» : يحرم أن يبول على ما يحرم الاستنجاء به كعظم المذكى ونحوه، وتبعه القاضي في شرح الروض.

السابعة: يشترط لإجزاء الاستنجاء بالحجر ونحوه شروط:

الأول: أن لا يجف النجس الخارج، فإن جف تعين الماء، لأنه إذا جف لا يزيله


(١) أخرجه البخاري (٣/١٤٠١، رقم ٣٦٤٧) . وأخرجه أيضاً البيهقي (١/١٠٧، رقم ٥٢٤) عن أبي هريرة.
(٢) أورده ابن كثير في تفسيره (٤/١٦٩) وقال: رواه الحافظ أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة وهذا إسناد غريب جداً ولكن فيه رجل مبهم لم يسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>