الثاني: أنه لا ينتقل النجس عن الموضع الذي أصابه عند الخروج واستقر فيه، فإن انتقل تعين الماء، وإن لم يجاوز صفحته وحشفته، كان المحل قد طرأ عليه نجاسة لا بسبب الخروج.
الثالث: أن لا يطرأ على المحل المتنجس بالخارج نجس أجنبي، فإن طرأ عليه نجس أجنبي، كما لو استنجى بنجس أو عاد على المحل شيء من رشاش بوله الخارج منه تعين الماء.
الرابع: أن لا ينقطع النجس الخارج، فإن انقطع بعد خروجه متصلاً تعين الماء في المتقطع، وإن كان في باطن الإليتين، والمتصل بالمخرج يكفي فيه الحجر.
الخامس: أن لا يجاوز الخارج النجس حشفته وصفحته، فإن جاوزهما متصلاً تعين الماء في المتقطع الداخل والخارج، فإن تقطع أي: صار بعضه باطن الإلية وبعضه خارجها تعين الماء في المتقطع، وكفى الحجر في غيره.
فائدة: لنا صورة جف فيها الخارج النجس ويكفي فيها الحجر، وهي ما إذا جف بوله الخارج ثم بال ثانياً، فوصل بوله إلى ما وصل إليه بوله الأول، فيكفي فيه الحجر، قاله القاضي والقفال، وكذا في الغائط إن كان مائعاً.
الثامنة: في مسائل شتى تستحب في الاستنجاء بين الماء والحجر:
المسألة الأولى: قال النووي وغيره: يستحب أن يجمع في الاستنجاء بين الماء والحجر بأن يقدم الحجر أولاً ثم الماء بعده، لأن الحجر يزيل العين والماء يزيل الأثر، فإن قدم الماء لم يستحب الحجر بعده، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لأنه يزيل العين والأثر.
المسألة الثانية: قال النووي والحليمى: يستحب في الاستنجاء بالماء أن يبدأ بقبله قبل دبره، وفي الاستنجاء بالحجر أن يبدأ بدبره قبل قبله، والحكمة في تقديم الدبر بالحجر أن النجس الأغلظ أهم والبدأة بالأهم أولى، أو أنه قد ينزل منه بول فلا يحتاج إلى إعادة الاستنجاء منه إذا بدأ بالدبر.
لكن أطلق ابن الملقن في الروض القول باستحباب تقديم القبل.
قال المحب الطبرى: ويسن النظر إلى الحجر المستنجى به قبل رميه ليعلم هل قلع أم لا.
المسألة الثالثة: في كيفية الاستنجاء بالحجر في الدبر.