للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال العلماء: المستحب والأفضل أن يضع الحجر أولاً على مقدم الصفحة اليمنى، على محل طاهر قرب النجاسة، ثم يمرره على المحل ويديره قليلاً حتى يرفع كل جزء منه جزءاً منها، إلى أن يصل إلى المبدأ، وأن يضع الثاني على مقدم الصفحة اليسرى مثل ما تقدم، وأن يمر الثالث على الصفحتين والمسربة.

وقيل: الأفضل أن يجعل واحد للصفحة اليمنى وآخر لليسرى والثالث للوسط.

وقيل: الأفضل واحد للوسط مقبلاً وآخر له مدبراً ويحلق بالثالث.

ولابد في كل قول أن يعم بكل مسحة جميع المحل ليصدق أنه مسح جميع المحل ثلاث مسحات.

المسألة الرابعة: يستحب أن يستنجي بيساره، سواء استنجى بالماء أو بالحجر أو بهما، لأنها الأليق بذلك، ولأنه ورد في خبر لأبي داود عن عائشة رضى الله عنها: «كانت اليد اليمنى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لطهوره وطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى» (١) .

وقد ورد النهي عن الاستنجاء باليمين.

وقال جمع: لا يجوز باليمين لصريح النهي وأولَّه النووي على أنه ليس مباحاً مستوى الطرفين بل مكروه.

ويستحب أن يحمل أحجار الاستنجاء بيساره، وإذا استنجى بالماء يغسل باليسرى ويصب باليمنى.

ويستحب إذا أراد مسح الذكر من البول على جدار أو حجر عظيم أو نحوهما أن يمسك ذكره بيساره، وأن يمسحه على ثلاثة مواضع قاله في الروضة.

وقال المتولى في كيفية المسح على الجدار أو نحوه: طريقته أن يقرب ذكره منه ويضعه عليها وضعاً من غير مسح، حتى تنتقل الرطوبة إليه، قال: لأن المسح ينشر البول على المحل، ثم يضع ذلك ثانياً ثم يمسح الذكر في الثالثة، قلت: فلا يخشى انتشارها.

قال الأذرعي: وهو حسن وإن لم يتعرض له الجمهور، لأنه لا كلفة فيه بخلاف الأول.

وإذا أراد أن يستنجي بحجر صغير فالسنة أن يجعله بين عقبيه أو بين إبهامي رجليه


(١) أخرجه أبو داود (١/٩، رقم ٣٣) . وأخرجه أيضاً البيهقي (١/١١٣، رقم ٥٤٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>