للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رأسه ولحيته ووجهه لحصول الغرض بغسلها أولاً، بل يبدأ بصفحة عنقه فما تحتها هذا كله غسلة واحدة.

فائدة: يحرم كب الإنسان في حال الغسل على وجهه احتراماً له، بخلاف ما إذا نام الإنسان على وجهه فإنه ليس بحرام بل مكروه.

ويستحب للمغسل أن يغسله ثلاثاً، فإن لم تحصل النظافة زاد حتى تحصل، وهذا بخلاف الحي فإنه لا يزاد فيها على الثلاث لأن طهارته محض تعبد، والغسل لميت نظافة فلا بأس بالزيادة.

وفي الحديث دلالة أيضاً على أن النساء أحرى بغسيل المرأة من الزوج، ومن رجال المحارم كما أن الرجال أحرى بغسل الرجل من زوجته ومن نساء المحارم.

نعم يجوز للزوج عند إمامنا الشافعي إن يغسل زوجته المسلمة أو الذمية لأن حقوق النكاح لا تسقط بالموت، بدليل أنه يرثها، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة: «لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك» أخرجه النسائي وابن ماجه (١) .

وقد غسل علي فاطمة الزهراء، لكن في مسند أحمد وغيره: أنها لما احتضرت غسلت نفسها وأوصت أن لا يكشفها أحد فدفنها علي بغسلها ذلك.

وللزوجة أيضاً أن تغسل زوجها بالإجماع ولقول عائشة: «أيم الله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا نساؤه» رواه أبو داود والحاكم وصححه على شرط مسلم (٢) .

ولو طلق زوجته ومات أحدهما ليس للآخر أن يغسله حتى لو كان الطلاق رجعياً وإن حصل الموت في العدة، لتحريم النظر.

ولو غسل أحد الزوجين الآخر لف على يده خرقة ولا يمس، فإن غسل من غير


(١) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٤/٢٥٢، رقم ٧٠٧٩) ، وابن ماجه (١/٤٧٠، رقم ١٤٦٥) ، قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/٢٥) : هذا إسناد رجاله ثقات. وأخرجه أيضاً: البيهقي (٣/٣٩٦، رقم ٦٤٥١) ، وابن حبان (١٤/٥٥١، رقم ٦٥٨٦) .
(٢) أخرجه أبو داود (٣/١٩٦، رقم ٣١٤١) ، والحاكم (٣/٦١، رقم ٤٣٩٨) ، وقال: صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أيضاً: ابن ماجه (١/٤٧٠، رقم ١٤٦٤) ، قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/٢٥) : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>