حائل انتقض وضوء الغاسل، وأما وضوء المغسول فلا ينتقض.
سؤال: فإن قيل: لأي شيء ينتقض وضوء الملموس الحي كما ينتقض وضوء اللامس بخلاف الملموس الميت؟
جوابه: أن الميت غير مكلف فلا ينتقض وضوءه بخلاف الحي فافترقا.
فائدة أخرى: يجوز للسيد أن يغسل أمته، ولو كانت مدبرة وأم ولد ومكاتبة، لأنهن مملوكات له، إلا إن كانت أمته مزوجة أو معتدة أو مستبرأة أو مشركة أو مبعضة بتحريم بعضها عليه.
وأما الأمة فليس لها إذا مات سيدها أن تغسله لانتقال ملكه عنها.
فائدة أخرى: يجوز لرجال المحارم أن يغسلوا المرأة مع وجود النساء، كأن يغسل الرجل ابنته أو أخته أو نحوها، ويجوز لنساء المحارم أن يغسلوا الرجل مع وجود الرجال، كأن تغسل الأم ولدها وإن وجد رجل.
وقول عائشة رضي الله عنها في الحديث الثاني:«كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعجبه التيمن» أي: كان - صلى الله عليه وسلم - يستحسن البدآة باليمنى في تنعله أي: في لبسه النعل، وترجله أي: في تمشيطه الشعر.
«وطهوره» : بضم الطاء أي: في تطهيره، فيه دليل على استحباب تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين، فلو غسل يده اليسرى قبل اليمين أو رجله اليسرى قبل اليمين صح وضوءه بالإجماع كما قاله المنذري، ولكن ارتكب المكروه فقد روي ابن حبان في صحيحه عن ابن عمر:«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتعاطى أحدنا شيئاً بشماله»(١) .
ولم يقل أحد بوجوب تقديم اليمنى على اليسرى إلا الشيعة، وما نقله الرضى الشيعي عن الشافعي في القديم من وجوب تقديم اليمنى على اليسرى فهو كما قال ابن الملقن: غريب.
سؤال: ما السر والحكمة في جعل الفضل لليمنى ولم يكن لليسار، فكل يمن وبركة مختص باليمين كتناول المأكل والكتاب ودخول الجنة وغير ذلك، وكل ما كان من شقاوة فهو للشمال؟
أجاب عنه في العقائق: بأن نور المصطفى - صلى الله عليه وسلم - عبر على يد آدم اليمنى فنالت اليمنى