للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غريب الحديث:

١- "أمر بلال": مبنى للمجهول. والآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم المرفوع. وأختلف أهل الأصول: هل تقتضي هذه الصيغة وأمثالها، الرفع أو لا؟.

والصحيح أنها تقضيه، لأن الظاهر أن الآمر من له الأمر الشرعي وهو الرسول عليه الصلاة والسلام.

٢- "أن يشفع الآذان": يعني، يأتي بألفاظه شفعاً. أي مثنى والمثنى مرتان.

٣- "ويوتر الإقامة": يعنى، يأتي بألفاظها وتراً، وهو نقيض الشفع.

المعنى الإجمالي:

أمر النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنه "بلالاً" أن يشفع الآذان لأنه لإعلام الغائبين، فيأتي بألفاظه مثنى.

وهذا عدا (التكبير) فى أوله، فقد ثبت تربيعه و (كلمة التوحيد) في آخره. فقد ثبت إفرادها.

كما أمر بلالاً أيضاً أن يوتر الإقامة، لأنها لتنبيه الحاضرين.

وذلك بأن يأتي بجملها مرة مرة، وهذا عدا (التكبير) و " قد قامت الصلاة " فقد ثبت تثنيتهما فيها.

اختلاف العلماء:

اختلف العلماء في حكم الأذان والإقامة.

فذهب الإمام "أحمد" وبعض المالكية، وبعض الشافعية، وعطاء إلى أنهما واجبان على الكفاية، للرجال البالغين، مستدلين على ذلك بأحاديث كثيرة. منها حديث الباب. لأن الأمر يقتضي الوجوب.

ومنها ما في الصحيحين عن مالك بن الحويرث: " فَاليُؤَذنْ لكم أحَدُكُمْ " وغير ذلك من الأحاديث.

ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة يقاتل من تركها.

وقد خص بعض هؤلاء الوجوب بالرجال دون النساء، لما روى البيهقي عن ابن عمر بإسناد صحيح: " لَيس عَلَى النسَاءِ أذَان وَلا إقامَة ".

ولأنه مطلوب منهن خفض الصوت والتستر، وَلسنَ من أهل الجماعة المطلوب لها الاجتماع.

وذهبت الحنفية والشافعية إلى أنهما سنتان وليسا بواجبين.

مستدلين بما صحح كثير من الأئمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة لم يؤذنْ، وإنما أقام فقط.

<<  <   >  >>