للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويعارض ما نقل عن تركه الأذان بما روى البخاري عن ابن مسعود " أنه صلى الله عليه وسلم صلاها في جمع بأذانين وإقامتين ".

على أن شيخ الإسلام " ابن تيمية " ذكر في " الاختيارات " أن طوائف من القائلين بسنية الأذان يقولون: إذا اتفق أهل بلد على تركه، قوتلوا.

فالنزاع مع هؤلاء قريب من اللفظي، لأن كثيراً من العلماء يطلقون القول بالسنة على. ما يذم ويعاقب تاركه شرعاً.

أما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركه فقد أخطأ. ا. هـ كلامه.

واختلفوا أيضاً في صفة الأذان والإقامة.

فذهب الإمام " أحمد " إلى جواز كل ما ورد في صفات الأذان والإقامة. لكنه اختار أذان " بلال " وإقامته، وأذان " بلال " المشار إليه خمس عشرة جملة، أربع تكبيرات، ثم أربع تشهدات، ثم أربع حيعلات، ثم تكبيرتان، ثم يختمه بـ " لا إله إلا الله ".

والإقامة المشار إليها إحدى عشرة جملة، تكبيرتان، ثم تشهدان، ثم حيعلتان، ثم (قد قامت الصلاة) مرتين، ثم تكبيرتان، ثم يختم بـ "لا إله إلا الله".

والى هذه الصفة، ذهبت الحنفية والشافعية، وجمهور العلماء.

واحتجوا بحديث عبد الله بن زيد في صفة الأذان والإقامة، وبأن هذه الصفة هي عمل أهل مكة بجمع المسلمين في المواسم وغيرها، ولم ينكره أحد.

وذهب مالك، وأبو يوسف، وبعض العلماء: إلى تثنية تكبير الأذان. محتجين ببعض روايات حديث عبد الله بن زيد، وبأذان أبى محذورة وبحَديث أنس [أمِرَ بِلالٌ أنْ يَشْفَعَ الأذَانَ] .

والأولى الأخذ بالزائد، لأن الزيادة التي لا تنافي، إذا كانت من ثقة فهي مقبولة.

قال ابن حزم، إنما اخترنا أذان أهل مكة: لأن فيه زيادة ذكر الله.

واختلفوا في ترجيع الأذان، ومعنى " الترجيع " أن يقول المؤذن. التشهد خافضاً به صوته، ثم يعيده، رافعاً صوته.

فذهبت المالكية والشافعية: إلى استحبابه،

<<  <   >  >>