للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٠- قال الطحاوى: في الحديث دليل على أن من لم يعلم بفرض الله تعالى ولم تبلغه الدعوة، فالفرض غير لازم له: والحجة غير قائمة عليه، ا. هـ وزاد الأصوليون أن الفهم شرط التكليف وعن ابن تيمية في مثل هذا قولان أحدهما موافق لما ذكر.

الحديث الثالث

عَنْ أنس بْنِ سِيرينَ قَالَ: اسْتَقْبَلْنَا أنَساً رَضيَ الله عَنْهُ حِين قَدِمَ مِن (١) الشامِ، فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التمْرِ، فَرَأيتهُ يُصَلى عَلَى حِمَار وَوَجْهُهُ مِنْ ذا الجَانِبِ- يَعْنى عن يسار القبلة- فَقلْتُ: رأيتك تُصَلِّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ؟ فَقَاَلَ: لَوْلا أني رَأيْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعَلُه مَا فَعَلتُهُ.

المفردات:

أنس بن سيرين: أخو الإمام الكبير والتابعي الشهير محمد بن سيرين.

عين التمر: بلدة على حدود العراق الغربية، يكثر فيها التمر.

المعنى الإجمالي:

قدم أنس بن مالك الشام، ولجلالة قدره وسعة علمه، استقبله أهل الشام.

فذكر الراوي -وهو أحد المستقبلين- أنه رآه يصلى على حمار، وقد جعل القبلة عن يساره.

فسأله عن ذلك، فأخبرهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذالك، وأنه لو لم يره يفعل هذا، لم يفعله.

ما يؤخذ من الحديث:

١- الحديث لم يبين صلاة أنس هذه، أفرض هي، أم نفل؟.

ومن المعلوم أنها نفل، لأنه المعهود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي رآه أنس وغيره.

٢- أن قبلة المصلى على الراحلة، حيث توجهت به راحلته.

٣- جواز صلاة النافلة على الراحلة، في السفر، ولو حماراً.


(١) هذه رواية االبخاري، ورواية " مسلم " حين قدم الشام، بإسقاط " من " قال القاضي عياض: وقيل إنه وهم وأن الصواب إثباتها كما رواه البخاري، وخالفه النووي وقال: رواية (مسلم) صحيحة، ومعناها: تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام.

<<  <   >  >>