للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢- مشروعية تكبيرة الركوع، وأن يكون في حال الانتقال من القيام إلى الركوع.

٣- التسميع للإمام والمنفرد، ويكون في حال الرفع من الركوع.

٤- التحميد لكل من الإمام، والمأموم، والمنفرد، في حال القيام.

٥- الطمأنينة بعد الرفع من الركوع.

٦- التكبير في حال الهوِي من القيام إلى السجود.

٧- التكبير حال الرفع من السجود إلى الجلوس بين السجدتين.

٨- أن يفعل ما تقدم- عدا تكبيرة الإحرام- في جميع الركعات.

٩- التكبير حيال القيام من التشهد الأول إلى القيام في الصلاة ذات التشهدين.

١٠- المفهوم من لفظ (حين) أن التكبير يقارن الانتقال، فلا يتقدمه، ولا يتأخر عنه، وهذا هو المشروع. قال ابن دقيق العيد: وهو الذي استمر عليه عمل الناس، وأئمة فقهاء الأمصار.

١١- ذكر ناصر الدين بن المنير أن تجديد التكبير في كل ركعة وحركة بمثابة تجديد النية.

فائدة:

ورد في بعض روايات الحديث "ربنا لَكَ الحمد"، وورد في البعض الآخر "ربنا ولَكَ الحمد" بإثبات الواو، وهو أكثر الروايات، وهي أرجح وأوْلَى لأن الواو تأتي بمعنى زائد مقصود.

الحديث السابع

عَنْ البَرَاء بن عَازِبٍ رضيَ الله عَنْهُمُا قال: رَمَقْتُ الصَّلاةَ مَعَ مُحَمدٍ صلى الله عليه وسلم، فَوَجَدتُ قِيَامَهُ فَرَكعَتَهُ، فَاعتدَالَهُ بَعدَ رُكوعِهِ، فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتهُ بين السجدَتَيْن، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتهُ مَا بيِن التسْلِيمِ وَالانصِرَافِ قريباً مِنَ السّوَاءِ. وفي رواية البخاري. " مَاخَلا القِيَامَ وَالقُعُودَ. قَرِيباً مِنَ السّوَاءِ".

<<  <   >  >>