للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المعنى الإجمالي:

يصف البراء بن عازب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر أنها متقاربة متناسبة.

فإن قيامه للقراءة، وجلوسه للتشهد، يكونان مناسبين للركوع، والاعتدال والسجود فلا يطول القيام مثلا، ويخفف الركوع، أو يطيل السجود، ثم يخفف القيام، أو الجلوس بل كل ركن يجعله مناسبا للركن الآخر.

وليس معناه: أن القيام والجلوس للتشهد، بقدر الركوع والسجود.

وإنما معناه أنه لا يخفف واحداً ويثقل الآخر.

وإلا فَمِنَ المعَلوم أن القيام والجلوس، أطول من غيرهما، كما يدل عليه زيادة البخاري في الحديث.

ما يؤخذ من الحديث:

١- الأفضل أن يكون الركوع والاعتدال منه، والسجود والاعتدال منه، متساوية المقادير، فلا يطيل المصلى بعضها على بعض.

٢- أن يكون القيام للقراءة والجلوس للتشهد الأخير، أطول من غيرهما.

٣- أن تكون الصلاة في جملتها متناسبة، فيكون طول القراءة مناسباً مثلا، للركوع والسجود.

٤- ثبوت الطمأنينة في الاعتدال من الركوع والسجود، خلافاً للمتلاعبين في صلاتهم ممن لا يقيمون أصلابهم في هذين الركنين.

٥- زعم بعضهم أن الرفع من الركوع ركن صغير، لأنه لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود، ولكن هذا قياس فاسد، لأنه قياس في مقابلة النص فإن الذكر المشروع في الاعتدال من الركوع أطول من الذكر المشروع في الركوع، وقد أخرج ذلك مسلم في حديث ثلاثة من الصحابة.

فائدة:

لكون المعهود من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو تطويل قيام القراءة وقعود التشهد على غيرهما من أفعال الصلاة، فقد اختلف شراح الحديث في معنى هذه [المناسبة] بين أفعال صلاته عليه الصلاة والسلام، بما فيها القيام.

فالنووي جعلها صفة عارضة وليست دائمة.

<<  <   >  >>